responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 73

يجب عليه البدار إلى الغسل كما لا يجب في المحتلم في النهار.

(مسألة 6): من أجنب في الليل في شهر رمضان، جاز له أن ينام قبل الاغتسال إن احتمل الاستيقاظ حتّى بعد الانتباه من نومه الأوّل والثاني، فإذا نام ولم يستيقظ حتّى طلع الفجر، فإن كان غير بان على الاغتسال وجب عليه القضاء والكفّارة، وإن كان بانياً عليه ففي البقاء في النوم الأوّل لا قضاء عليه ولا كفّارة، وفي النوم الثاني عليه القضاء، وفي الثالث المشهور وجوب الكفّارة أيضاً، لكن لا يبعد عدمه. والمراد من النوم الأوّل والثاني ما كان بعد العلم بالجنابة، فالنوم الذي احتلم فيه لا يعدّ النومة الاولى‌.

السادس: تعمّد الكذب على اللَّه ورسوله والأئمّة عليهم السلام، ولا فرق بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها كالإخبار كاذباً بأنّهم فعلوا كذا وكذا، ولا بين أن يكون الكذب مجعولًا من قبله، أو يحكيه عن كتاب فيما إذا نقله مسنداً، وأمّا على وجه نقل القول فلا يبطل.

السابع: رمس الرأس في الماء، ولو ألقى‌ نفسه في الماء بتخيّل عدمه فحصل، لم يبطل صومه إلّاإذا قضت العادة برمسه.

الثامن: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، والأحوط إلحاق شرب الأدخنة به.

التاسع: الحُقنة بالمائع ولو لمرض، ولا بأس بالجامد.

العاشر: تعمّد القي‌ء، دون ما كان بلا عمد. ولو خرج بالتجشّؤ شي‌ء إلى الفم لا يجوز بلعه، ولا بأس بابتلاع ما ينزل من الرأس أو يخرج من الصدر، ما لم يصل إلى فضاء الفم، وإلّا ففيه إشكال، ولا بأس بمضغ العِلْك إن لم يذهب منه شي‌ء إلى الحلق.

(مسألة 7): المفطرات المذكورة غير الجنابة إنّما تفسد الصوم إذا وقعت عن‌

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست