responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 43

(مسألة 6): المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه، ما استقرّ عليه المصلّي وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده.

(مسألة 7): الأظهر صحّة صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة، سواء المحارم وغيرهنّ، لكنّها مكروهة.

(مسألة 8): الصلاة مساوياً لقبر المعصوم، أو مقدّماً عليه جرأةٌ وإساءةٌ للأدب، فبالحريّ الاحتراز عن ذلك، ويرتفع الحكم بالبعد المفرط وبالحائل، وليس منه الصندوق الشريف والشُبّاك.

(مسألة 9): يشترط في مسجد الجبهة أن يكون أرضاً أو ما أنبتته الأرض غير المأكول والملبوس، فلا يصحّ السجود على ما خرج عن اسم الأرض كالذهب والفضّة والحديد، ولا على الخبز والفاكهة، ولا على القطن والكتّان، فيجوز على ورق الجوز دون ورق العنب، وفي السجود على القرطاس إشكال.

(مسألة 10): يعتبر كون محلّ السجود بحيث يقبل التمكّن والاعتماد عليه، فلا يجوز على التراب الذي لا يتمكّن الجبهة عليه، ولا على الفراش الضخم كذلك.

(مسألة 11): إذا لم يمكن السجود على ما يكفي- لتقيّة ونحوها- سجد على الثوب القُطن، ومع فقده سجد على الثوب الصوف، ومع عدمه سجد على ظهر كفّه، ومع فقده فعلى المعادن، ولو فقد في أثناء الصلاة ما يصحّ السجود عليه قطعها مع سعة الوقت ثمّ أعادها.

(مسألة 12): يعتبر في مكان الصلاة أن يكون ثابتاً غير مضطرب، فالصلاة ماشياً وفي القاطرة باطلة، وإن كانت السفينة أو الطيّارة بحيث يصدق أنّها مطمئنّة مستقرّة صحّت الصلاة فيها مع حفظ القبلة، هذا مع الاختيار، وأمّا مع الاضطرار فيصلّي ماشياً وعلى الدابّة وفي السيّارة ونحوها، مراعياً للاستقبال مهما أمكن وإلّا سقط رأساً.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست