responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 42

(مسألة 5): لا بأس بفضلات الإنسان على اللباس، ولا بالشعر الموصول، سواء كان من الرجل أو المرأة.

الرابع: أن لا يكون مزيّناً بالذهب للرجال، وكذا الخاتم، والحلقة، وزنجير الساعة، وأطراف الناظرة، وشدّ الأسنان الثنايا والضواحك بالذهب بقصد التزيين.

المقدّمة الرابعة: في المكان‌

(مسألة 1): لا تجوز الصلاة في مكان مغصوب عيناً أو منفعة، أو كان متعلَّقاً لحقّ الغير، كحقّ المرتهن أو حقّ الميّت إذا أوصى‌ بالثلث ولم يخرج، أو حقّ الموقوف عليه، أو حقّ السبق؛ بأن سبق أحد إلى مكان مباح من مسجد ومدرسة وغيرهما من الأمكنة العامّة، فأزعجه عنه وصلّى فيه، هذا في العالم بالغصبيّة والمختار، وأمّا الجاهل المعذور أو المضطرّ كالمحبوس ونحوه فصلاته صحيحة، وكذا الناسي لها ما لم يكن غاصباً.

(مسألة 2): لا صلاة في الأرض المجهول مالكها إلّابعد مراجعة الحاكم الشرعي، وفي الأرض المشتركة إلّابإذن جميع الشركاء، ولا بأس بالصلاة تحت الخيمة والسقف المغصوبين إذا كان أرضها مباحة.

(مسألة 3): لو اشترى داراً بعين المال الذي فيه الخمس والزكاة تبطل الصلاة فيها، ومثله تركة الميّت المتعلّقة للزكاة والخمس وحقوق الناس.

(مسألة 4): المدار في جواز التصرّف والصلاة في ملك الغير إحراز رضاه وطيب نفسه، وإن لم يأذن صريحاً، كما في المضائف والحمّامات والمقاهي.

(مسألة 5): تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة، كالصحاري والمزارع والبساتين التي لم يبنَ عليها الحيطان، ويجوز سائر التصرّفات اليسيرة كالاستطراق والجلوس والنوم وإن لم يعلم مُلّاكها، ما لم يكن مضرّاً بزرع وغيره.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست