responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 333

(مسألة 7): من لا وليّ له فالحاكم وليّه في هذا الزمان، فلو قتل خطأً أو شبيه عمد فله استيفاء الدية، وهل له العفو؟ وجهان، الأحوط عدمه.

في اللواحق‌

وهي امور:

الأوّل: في الجنين‌

الجنين من المسلم إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة؛ ألف دينار في الذكر، ونصفه في الانثى‌، وإذا اكتسى اللحم وتمّت خلقته ففيه مائة دينار، ولو لم يكتس اللحم وهو عظم ففيه ثمانون ديناراً، وفي المضغة ستّون، وفي العلقة أربعون، وفي النطفة عشرون؛ من غير فرق في جميعها بين الذكر والانثى‌، ولا كفّارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح.

ولو قُتلت المرأة فتلف ما في جوفها، فلها دية كاملة، ولما في جوفها ما ذكر من الديات، ولو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته، ولا نصيب لها من هذه الدية.

(مسألة 1): دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه من مال الجانى أباً وامّاً أو غيرهما، وإن كان خطأً فعلى العاقلة إذا ولج فيه الروح، بل وغيره- أيضاً- على الأقرب.

(مسألة 2): في قطع رأس الميّت المسلم مائة دينار، وفي قطع جوارحه بحساب ديته، ففي قطع يده خمسون ديناراً، وفي يديه مأئة، وفي إصبعه عشرة، وكذا الحال في شجاجه وجراحه، وهذه الدية ليست لورثته، بل للميّت تصرف في وجوه الخير.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست