responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 332

الثامن: المأمومة، وهي التي تبلغ الخريطة التي تجمع الدماغ، وفيها ثلث الدية.

(مسألة 1): الجائفة- وهي التي تصل إلى الجوف من بطن أو صدر أو جنب- فيها الثلث على الأحوط.

(مسألة 2): لو نفذت نافذة في شي‌ء من أطراف الرجل- كيده ورجله- ففيها مأئة دينار، وفي المرأة الحكومة.

(مسألة 3): في الجناية بلطم ونحوه إذا اسودّ الوجه بها من غير جرح، أرشها ستّة دنانير، وإن اخضرّ ولم يسودّ فثلاثة دنانير، وإن احمرّ فدينار ونصف، وفي البدن النصف ممّا ذكر، ولا فرق بين الذكر والانثى‌، ولا في استيعاب اللون تمام الوجه أو بعضه، ولا في بقاء الأثر وعدمه.

(مسألة 4): كلّ عضو ديته مقدّرة؛ ففي شلله ثلثا ديته، كاليدين والرجلين، وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته.

(مسألة 5): المشهور أنّ الجراح الواردة على البدن بحكم شجاج الرأس في النسبة، فيقاس دية الحارصة- وهي بعير- إلى دية النفس، ويؤخذ بتلك النسبة نظيرها من جراحة البدن، ففي حارصة إحدى اليدين نصف بعير أو خمسة دنانير، هذا إذا كان للعضو دية مقدّرة، وإلّا فاللازم الحكومة.

(مسألة 6): المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراحات حتّى تبلغ ثلث دية الرجل، ثمّ تصير على النصف، ففي قطع إصبعها مأئة دينار، وفي الاثنتين مأئتان، وفي الثلاث ثلاثمائة، وفي الأربع مائتان. ويقتصّ من الرجل للمرأة وبالعكس في الأعضاء والجراح من غير ردّ حتّى تبلغ الثلث، ثمّ يقتصّ مع الردّ لو جنت هي عليه لا هو عليها، وكلّ شي‌ء من أعضاء الرجل ومنافعه وجراحه يثبت فيه ديته، ففيه من المرأة ديتها.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست