responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 330

مفصل الساق، ومثله القطع من الركب أو مفصل الفخذين، وفي أصابعهما الدية، وفي كلّ واحدة منها عشرها، ودية كلّ إصبع تقسّم على ثلاث عُقد بالسويّة إلّا الإبهام فيقسّم على اثنتين.

السادس عشر: الأضلاع‌

الأقوى في الأضلاع التي تحيط بالقلب من الجانب الأيسر؛ في كلّ منها خمسة وعشرون ديناراً، وفي غيرها؛ في كلّ واحد عشرة دنانير، وفي المسألة احتمالات اخر.

(مسألة 1): في كسر كلّ عظم من عضو له مقدّر خُمس دية ذلك العضو، فإن جبر من غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضّه ثلث دية العضو إن لم يبرأ فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه.

ومن افتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها، ففيه ديتها ومهر المثل.

المقصد الثاني: في الجناية على المنافع‌

وهي في موارد:

الأوّل: العقل، وفيه الدية كاملة، وفي نقصانه الحكومة؛ سواء أكان بالضرب أم بالغذاء أم بغير ذلك، ولو كان الذهاب أو النقصان بجناية، لم تتداخل دية الجنايتين.

الثاني: السمع، وفي ذهابه من الاذنين الدية كاملة، وفي سمع كلّ اذن نصفها.

الثالث: البصر، وفي ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة، ومن إحداهما نصفها، ولو قلع الحدقة فدية واحدة.

الرابع: الشمّ، وفي ذهابه عن المنخرين الدية كاملة، وعن المنخر الواحد يتصالحان.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست