responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 329

احدودب، أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي، أو ذهب بذلك جماعه أو حدث به سلس، ولو عولج فمأئة دينار، ولو كسر فشلّت الرجلان فدية للكسر وثلثاها لشلل الرجلين.

الثاني عشر: الثديان‌

في قطعهما الدية كاملة، وفي كلّ واحدة نصفها، وفي انقطاع لبنهما الحكومة، وفي قطع الحلمتين يحسب بالمساحة. وفي حلمة ثديي الرجل ربع الدية، وفي كلّ واحدة ثمنها مأئة وخمسة وعشرون ديناراً.

الثالث عشر: الذكر والخصيتان‌

(مسألة 1): في الحشفة فما زاد وإن استؤصل الدية كاملة؛ من غير فرق بين الصبيّ والبالغ، وفي قطع بعض الحشفة يقاس نسبته إلى مساحة الحشفة لا جميع الذكر، إن نصفاً فنصف الدية، وإن ثلثاً فثلثها. وفي الخصيتين الدية كاملة، وفي قطع اليمنى‌ ثلث الدية، وفي اليسرى الثلثان، وفي ادرتهما- أي انتفاخهما- أربعمأئة دينار.

الرابع عشر: الفرج‌

(مسألة 1): في إفضاء المرأة ديتها كاملة- وهو أن يجعل مسلكي البول والحيض واحداً- ولا فرق بين الأجنبي والزوجة الصغيرة، ولو كانت أجنبيّة فلها- مع الدية- مهر المثل.

الخامس عشر: الرِّجلان‌

(مسألة 1): في الرِجْلين الدية كاملة، وفي كلّ واحدة نصفها، وحدّهما

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست