اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 320
القسم الثاني: في قصاص الطرف
(مسألة
1): الموجب له الجناية العمديّة كما في القتل، ويشترط فيه- أيضاً-
التساوي في الإسلام، وانتفاء الابوّة، وكون الجاني مكلّفاً مختاراً، ويقتصّ للرجل
من المرأة، وللمرأة من الرجل مع ردّ التفاوت فيما بلغ الثلث.
(مسألة
2): يشترط- في المقام- التساوي في السلامة، وكذا في المحلّ، فلا تقطع
اليد الصحيحة بالشلّاء وتقطع في العكس، وتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار، ولو
لم يكن مماثل قطع غير المماثل، بل لو لم يكن له يد قطع رجله.
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 320