responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 320

القسم الثاني: في قصاص الطرف‌

(مسألة 1): الموجب له الجناية العمديّة كما في القتل، ويشترط فيه- أيضاً- التساوي في الإسلام، وانتفاء الابوّة، وكون الجاني مكلّفاً مختاراً، ويقتصّ للرجل من المرأة، وللمرأة من الرجل مع ردّ التفاوت فيما بلغ الثلث.

(مسألة 2): يشترط- في المقام- التساوي في السلامة، وكذا في المحلّ، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلّاء وتقطع في العكس، وتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار، ولو لم يكن مماثل قطع غير المماثل، بل لو لم يكن له يد قطع رجله.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست