responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 319

والقسامة في دعوى العمد خمسون، وفي شبه العمد والخطأ خمسة وعشرون. ثمّ إنّه إذا تمّت القسامة ثبت بها القصاص في قتل العمد، والدية على القاتل في شبه العمد، وعلى العاقلة في الخطأ المحض.

في كيفيّة الاستيفاء

(مسألة 1): قتل العمد يوجب القصاص عيناً، ولا دية فيه لا عيناً ولا تخييراً، فلو بذل الجاني نفسه ليس للوليّ غيره، نعم للوليّ العفو، ولهما التراضي أو التصالح على الدية أو على الزائد عليها أو الناقص.

(مسألة 2): يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة، فهما لا يستحقّان حقّ القصاص، ويرث الدية حتّى الزوج والزوجة. نعم لا يرث منها المتقرّب بالامّ من الإخوة والأخوات وغيرهم.

(مسألة 3): الأحوط عدم المبادرة للوليّ الواحد إلى القصاص إلّامع إذن إمام المسلمين، بل لا يخلو من قوّة، ولو كان الأولياء أكثر من واحد، فالأقوى‌ عدم جواز الاستيفاء إلّاباجتماع الجميع وإذن الوالي.

(مسألة 4): كلّ من لا يقتصّ منه في النفس لا يقتصّ منه في الطرف؛ كالوالد إذا قتل ولده أو قطع يده، وكالمسلم إذا قتل الكافر أو قطع يده.

(مسألة 5): لو اختار بعض الأولياء الدية، جاز لغيره القصاص؛ بعد أن يردّوا على الجاني نصيب من فاداه من الدية.

(مسألة 6): لو قتل شخص وعليه دين؛ فأخذ الورثة الدية، وجب صرفها في ديون المقتول ووصاياه كباقي أمواله؛ ولا فرق بين دية الخطأ أو شبه العمد أو التي صولح عليه في العمد.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست