responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 297

كتاب القضاء

وهو الحكم بين الناس لرفع التنازع بينهم.

(مسألة 1): يحرم القضاء بين الناس- ولو في الأشياء اليسيرة- إذا لم يكن من أهله وإن اعتقد الناس أهليّته، ويجب كفاية على أهله، وقد يتعيّن له إذا لم يكن غيره.

(مسألة 2): يحرم الترافع إلى قضاة الجور- أي من لم يجتمع فيه شرائط القضاء- فلو ترافع إليهم كان عاصياً، وما أخذ بحكمهم حرام إن كان ديناً، وفي العين إشكال، إلّاإذا توقّف استيفاء الحقّ على الترافع إليهم.

(مسألة 3): يجوز للقاضي الارتزاق من بيت المال وإن كان غنيّاً، والأحوط ترك أخذ الجعل من المتخاصمين، وأمّا الرشوة فأخذها واعطاؤها حرام وإن كان الدافع محقّاً. نعم لو توقّف أخذ حقّه عليها جاز للدافع وحرم على الآخذ، ويجب على المرتشي ردّها إلى صاحبها، ولا فرق في الرشوة بين أن تكون بعنوانها أو بعنوان الهبة أو الهديّة أو غيرها.

في صفات القاضي‌

(مسألة 1): يشترط في القاضي: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، والاجتهاد، والذكورة، والأحوط كونه أعلم من في البلد وما يقربه، وتثبت تلك‌

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست