responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 296

المزروع والقِدر المثبت ونحوها.

(مسألة 5): من مات وليس له وارث ولا زوج، يرثه الإمام عليه السلام، ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقيّة بعد الربع للإمام عليه السلام، وأمره في زمان الغيبة كسائر ما للإمام عليه السلام، بيد الفقيه الجامع للشرائط.

خاتمة في ميراث الغرقى‌ والمهدوم عليهم‌

(مسألة 1): لو مات اثنان متوارثان؛ وعلم تقارن موتهما، لا يكون بينهما توارث، فيرث كلّاً منهما الحيّ من ورّاثه، فلو مات الأب والابن دفعة؛ وكان للأب أخٌ وللابن امّ مطلّقة، ورث الأب أخوه والابن امّه. وإن علم تاريخ موت أحدهما- كالأب في المثال- دون الآخر يرث مجهول التاريخ عن معلومه دون العكس، فينقل مال الأب إلى الابن ومنه إلى امّه.

وإن جهل التاريخان واحتمل تقارن الموتين والتقدّم والتأخّر- كما في الغريقين والمهدوم عليهما ونحو ذلك- يرث كلّ منهما من الآخر؛ بمعنى أن يفرض حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر، فيرث من تركته حال موته، ففي المثال يفرض الابن حيّاً في حال موت الأب، فينتقل تركة الأب إليه ومنه إلى امّه، ثمّ يفرض الأب حيّاً في حال موت الابن فينتقل تركة الابن، إليه ومنه إلى أخيه ولا ينتقل من كلٍّ ما ورثه من الآخر.

ولو ماتا وعلم عدم التقارن واحتمل تقدّم كلٍّ وتأخّره، فالظاهر تعيين السابق واللاحق بالقرعة كما قيل بذلك في المسألة المتقدّمة.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست