responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 294

وهنا امور:

الأوّل: لا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من الأعمام والأخوال، فمع وجود خالة من الأب لا يرث أولاد العمّ الأبويني- مثلًا- إلّافي مورد، وهو ما إذا كان للميّت عمّ من قبل الأب وابن عمّ من الأبوين، فيقدّم الثاني؛ بشرط أن لا يكون معهما أحد من العمومة والخؤولة. ولا فرق بين وجود أحد الزوجين وعدمه.

الثاني: أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقامهم وهكذا وإن نزلوا، وكلّ طبقة مقدّم على الطبقة اللاحقة، ويرث أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرّبون به.

الثالث: مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب، وكذا في أولاد الخؤولة، لكن مع أولاد العمّ الأبويني يرث أولاد الخال الأبي، كما أنّ مع وجود أولاد الخال الأبويني يرث أولاد العمّ الأبي.

الرابع: إذا كان الأولاد من العمومة المتعدّدة والخؤولة كذلك، لابدّ في كيفيّة التقسيم من فرض حياة الوسائط؛ والتقسيم بالسويّة في المنتسبين بالامّ، وبالتفاضل في المنتسبين بالأب، فإذا كان للميّت أولاد من عمّة الأبويني ومن عمّة الأمّي وأولاد من خالة الأبويني ومن خالة الامّي، فثلث التركة لأولاد الخؤولة والسدس والثلث من ذلك الثلث لأولاد الخال الامّي، والباقي من السدس أو الثلث لأولاد الخال الأبويني، وكلّهم يقسّمون بالسويّة، والثلثان للعمومة: السدس أو الثلث منهما لأولاد العمّ الامّي يقسّمون بالتراضي، والباقي منهما لأولاد العمّ الأبويني يقسّمون بالتفاضل.

الخامس: لو كان لوارث موجبان للإرث أو الزيادة، يرث بجميعها لو لم يكن أحدهما مانعاً عن الآخر، فلو كان الوارث أخاً لُامّ وابن عمّ ورث بالاخوّة، ولو كان زوجاً وابن عمّ ورث بهما.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست