responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 293

فالسدس لعمومة الامّ مع الانفراد، والثلث لهم مع التعدّد يقسّم بينهم بالتراضي، والباقي لعمومة الأبوين يقسّم بالتفاوت.

(مسألة 3): لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالتركة لهم، ويقسّم بينهم بالسويّة وكذا خؤولة الامّ.

(مسألة 4): لو اجتمع خؤولة الأبوين أو الأب فقط مع خؤولة الامّ، فالسدس لخؤولة الامّ مع الانفراد، والثلث لهم مع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة، والباقي لخؤولة الأبوين أو الأب يقسّمون- أيضاً- بالسويّة.

(مسألة 5): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب أو الامّ فقط مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب أو الامّ فقط، فالثلث للخؤولة، وكذا لو كان واحداً ذكراً كان أم انثى‌، ويقسّمون بالسويّة، والثلثان للعمومة، وكذا لو كان واحداً- ذكراً أو انثى‌- يقسّمون بالتفاضل.

(مسألة 6): لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسويّة، وأمّا الثلثان فالسدس منهما مع الاتّحاد، والثلث مع التعدّد لعمومة الامّ يقسّمون بالتراضي، والباقي منهما للعمومة من قبل الأبوين أو الأب يقسّمون بالتفاضل.

(مسألة 7): لو اجتمع أحد الزوجين مع العمومة فله نصيبه الأعلى‌، والباقي يقسّم بين العمومة كما مرّ، وكذا لو اجتمع مع الخؤولة، ولو اجتمع مع العمومة والخؤولة فله نصيبه الأعلى‌، والثلث من مجموع التركة للخؤولة، وكذا لو كان واحداً، ومع التعدّد يقسّمون بينهم كما مرّ، والباقي للعمومة ومع التعدّد يقسّمون كما مرّ.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست