responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 288

فرضاً والباقي ردّاً، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال بينهم؛ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنثَيَيْنِ»[1].

(مسألة 3): لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين: فإن كان الولد بنتاً واحدة فلها النصف فرضاً، ولأحد الأبوين السدس فرضاً، والباقي يردّ عليهما أرباعاً. ولو كان بنتين فصاعداً يردّ على البنات الثلثان فرضاً، وعلى أحد الأبوين السدس فرضاً، والباقي يقسّم بينهم أخماساً. ولو كان ذكراً- سواء أكان واحداً أم متعدّداً- فلأحد الأبوين السدس فرضاً، والباقي للولد.

(مسألة 4): لو اجتمع الأولاد مع الأبوين: فإن كان الولد بنتاً واحدة ولم يكن للُامّ حاجب، فالنصف للبنت فرضاً والثلث للأبوين فرضاً، والسدس الباقي يقسّم بينهم أخماساً. وإن كان للُامّ حاجب فالسدس لها، والباقي يقسّم بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً. وإن كان انثى‌ متعدّدة، أو ذكراً مطلقاً، أو إناثاً وذكراناً، فالسدسان للأبوين فرضاً، والبقيّة للأولاد تقسّم بينهم للذّكر ضعف الانثى‌.

(مسألة 5): لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى‌ والباقي لأحد الأبوين؛ للأب قرابة وللُامّ فرضاً وردّاً.

(مسألة 6): لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى‌ وللُامّ الثلث مع عدم الحاجب، والسدس معه فرضاً والباقي للأب قرابة.

(مسألة 7): لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين، فلأحدهما نصيبه الأدنى‌ والباقي للأولاد للذّكر ضعف الانثى‌.

(مسألة 8): لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين: فلو كان الولد بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى‌، والباقي يقسّم بين الباقين أرباعاً، ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت. ولو كان بنتين فصاعداً فإن كان أحد الزوجين هي‌


[1]. النساء( 4): 11.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست