responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 287

أرباعاً، وعلى مذهب أهل التسنّن يردّ إلى العصبة: وهي كلّ ذكر ينتسب إلى الميّت بلا واسطة أو بواسطة الذكور، فيردّون الفاضل في المثال إلى الإخوة من الأبوين- مثلًا- ويسمّونه تعصيباً؛ أي إعطاء ما زاد عن الفروض إلى العصبة.

الثالثة: ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام؛ كما في بنت وزوج وأبوين، فعلى مذهبنا يرد النقص على البنت، فيردّ الربع إلى الزوج، والثلث إلى الأبوين، فيبقى الثلث ونصف السدس للبنت وقد كان نصيبها النصف، وعلى مذهب أهل السنّة يرد النقص على الجميع بالنسبة، ويسمّونه عولًا أي نقصاً.

(مسألة 2): لا تردّ الزيادة على عدّة من أرباب الفروض: منهم الزوجة، فتعطى‌ فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات، وكذا الزوج مع غير الإمام.

ومنهم الامّ مع الأب إذا كان حاجب، فيردّ الزائد عن السدس إلى الأب.

(مسألة 3): لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة، يعطى‌ فرض الوارث بالفرض، والباقي للوارث بالقرابة، فلو اجتمع الأبوان مع الأولاد يعطى الأبوان السدسين ويكون الباقي للأولاد بالقرابة.

المقصد الأوّل: في ميراث الأنساب‌

وهم ثلاث مراتب:

الاولى‌: الأبوان بلا واسطة، والأولاد وإن نزلوا الأقرب فالأقرب.

(مسألة 1): لو انفرد الأب فالمال له قرابة، أو الامّ فلها الثلث فرضاً والباقي ردّاً، ولو اجتمعا فللُامّ الثلث فرضاً إن لم يكن حاجب وإلّا فالسدس، والباقي للأب.

(مسألة 2): لو انفرد الابن فالمال له قرابة، ولو كان أكثر فهم سواء، ولو انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقي ردّاً، ولو كانت بنتان فصاعداً فلهنّ الثلثان‌

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست