responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 252

النظر من الأعضاء، فلا يجوز له مصافحتها إلّامن وراء الثوب، بل لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبيّة، نعم لا بأس بالشعر والسنّ بعد الانفصال.

(مسألة 6): يجب على النساء التستّر من الأجانب، ولا يجب على الرجال التستّر منهنّ، وإذا علموا بأنّهنّ يتعمّدن النظر إليهم فلا يجوز لهم التبرّز لهنّ بقصد نظرهنّ.

(مسألة 7): يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتّى العورة، وكذا مسّ كلّ عضو بكلّ عضو مع التلذّذ وبدونه.

(مسألة 8): يجوز العزل وسائر ما يمنع عن صبّ المنيّ في الرحم، أو عن انعقاد النطفة فيه؛ سواء الزوجة الدائمة والمنقطعة.

(مسألة 9): لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلّابإذنها دائمة كانت أو منقطعة، إلّامع العذر من مرض أو ضرر عليه أو عليها أو سفر ضروريّ ولو عند العرف، والأقوى‌ جواز وطئها دبراً على كراهة شديدة، خصوصاً مع عدم رضاها.

(مسألة 10): يستثنى من حرمة النظر واللمس- في الأجنبي والأجنبيّة- مقام المعالجة إذا لم يكن مماثل، ومقام الضرورة، كما إذا توقّف استنقاذه من الحرق والغرق على النظر واللمس، ويقتصر في المقامين على مقدار الضرورة ولا يتعدّى‌.

ويجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها ولو حصل التلذّذ به؛ بشرط أن يحصل زيادة بصيرة بها؛ وأن يجوز تزويجها فعلًا، لا مثل ذات البعل؛ وأن يحتمل حصول التوافق بينهما، لا مع القطع بالعدم، وأن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص، لا ما إذا كان قاصداً للتزويج وأراد تعيين الزوجة، ومورد الجواز وجهها وشعرها ومحاسنها، بل وسائر جسدها على الأقوى‌.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست