responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 245

كتاب اللُّقَطَة

وهي كلّ مال ضايع عن مالكه ولم يكن يد عليه وهي إمّا حيوان أو غير حيوان.

في لقطة الحيوان‌

وهي المسمّاة بالضالّة.

(مسألة 1): إذا وجد الحيوان في العُمران لا يجوز أخذه أيّ حيوان كان، فمن أخذه ضمنه، ويجب عليه حفظه والإنفاق عليه، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق. ولو كان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز أخذه من دون ضمان، ويجب الإنفاق، ويجوز الرجوع على صاحبه بما أنفق، وله الاستفادة من ركوبه وحلبه واحتسابها من إنفاقه، ويجب في صورتي جواز الأخذ وعدمه الفحص عن مالكه، فإذا يئس تصدّق به أو بثمنه.

(مسألة 2): ما يدخل دار الإنسان من الحيوان- كالدجاج والحمام ممّا لم يعرف صاحبه- داخل في مجهول المالك، فيفحص عن صاحبه، ثمّ يتصدّق به أو بثمنه، وفيما لم يعلم أنّ له صاحباً يجوز تملّكه.

(مسألة 3): ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الصحاري والشوارع‌

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست