responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 244

(مسألة 9): إذا شقّ نهراً من ماء مباح كالشطّ، ملك ما يدخل فيه من الماء، وإن كان النهر لمتعدّد كانت ملكيّة مائه تابعة لملكيّة النهر، فلمالك النصف نصف الماء، ولمالك الثلث ثلثه وهكذا، ولا تتبع الأرض التي تسقى‌ به. ثمّ إنّ قسمة الماء بينهم بالإفراز قسمة إجبار، وبالمهاياة بحسب الساعات أو الأيّام، قسمة تراضٍ.

(مسألة 10): إذ اجتمعت أملاك على ماء مباح لتسقى‌ منه بالسّواقي ونحوها، كان للجميع حقّ السقي، فإن لم يفِ بها ووقع بين أربابها التشاحّ، يقدّم الأسبق فالأسبق في الإحياء، وإن لم يعلم ذلك يقدّم الأقرب فالأقرب إلى فوهة الماء وأصله.

(مسألة 11): من المشتركات المعادن، وهي: إمّا ظاهرة لا يحتاج في استخراجها إلى العمل كالملح والكبريت. وإمّا باطنة تحتاج ظهورها إلى العمل والعلاج؛ كالذهب والفضّة والنفط. أمّا الظاهرة: فتملك بالحيازة لا بالإحياء، فمن أخذ منها شيئاً ملكه ويبقى الباقي على إباحته، وأمّا الباطنة: فتملك بالإحياء؛ بأن ينتهي عمل الحفر والنقب إليها، وما دام لم يصل فهو تحجير يفيد الأولويّة دون الملكيّة كما مرّ في بئر الماء[1].

(مسألة 12): إذا شرع في إحياء معدن ثمّ عطّله، اجبر على إتمام العمل أو رفع اليد عنه. ولو ظهر في ما أحياه معدن ملكه تبعاً للأرض.


[1]. مرّ في الصفحة 231، مسألة 9.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست