responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 138

بكسر اللام، وللثمن: المسلم بفتحها، وللبائع: المسلم إليه، وللمبيع: المسلم فيه، فيقول البائع: «بعتك منّاً من حنطة إلى شهر بدرهم»، أو يقول المشتري: «أسلمت إليك درهماً في منّ من حنطة إلى شهر»، كما يجوز فيه المعاطاة- أيضاً- بإعطاء الثمن وأخذه، ويعتبر في المبيع بالسلف إمكان ضبط أوصافه الدخيلة في القيمة، كالحنطة والسمن والثوب والفرش، لا الجواهر والعقار.

ويشترط فيه امور:

الأوّل: ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة.

الثاني: قبض الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد.

الثالث: تقدير كلّ مبيع بمقدِّره من الوزن والعدد.

الرابع: تعيين أجل مضبوط للمبيع بالشهور والسنين؛ لا بحرارة الهواء أو وصول الفواكه مثلًا، والأحوط تعيين بلد التسليم أيضاً.

(مسألة 1): لو اشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل؛ لا من البائع ولا من غيره بأيّ ثمن كان، ويجوز بعده مطلقاً، وإذا حلّ الأجل ولم يتمكّن البائع من الأداء، كان المشتري بالخيار بين أن يصبر إلى أن يتمكّن البائع من الأداء وأن يفسخ البيع ويرجع بالثمن الأوّل، وليس له إلزامه بقيمة وقت حلول الأجل.

في المرابحة والمواضعة والتولية

قد يباع المتاع بقيمة معيّنة من دون ذكر رأس المال فيسمّى البيع بالمساومة، وقد يذكر رأس المال فيباع بأكثر منه فيسمّى‌ بالمرابحة، أو بأنقص منه فيسمّى‌ بالمواضعة، أو بما يساويه فيسمّى‌ بالتولية، والأوّل أفضل الأقسام.

(مسألة 1): لو اشترى‌ متاعاً وعمل فيه عملًا، لم يجز أن يضمّ اجرة عمله‌

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست