responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 137

مثقالًا مثلًا، ويعطي من الذهب التالد أكثر، فإنّه ربا، نعم يباع أحدهما بأكثر ويشترى‌ الآخر بأنقص.

(مسألة 4): لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته ولا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة، وحكم الربا القرضي يأتي في باب القرض‌[1].

في بيع الصرف‌

وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضّة، وبيع الفضّة بالفضّة أو بالذهب، كانا مسكوكين، أو غير مسكوكين فيشترط في صحّته التقابض في المجلس، فلو تفرّقا قبله بطل البيع، والحكم مخصوص بالبيع دون الصلح ونحوه، والظاهر عدم جريان حكم الصرف في الأوراق النقدية كالإسكناس ونحوه.

(مسألة 1): حيث إنّ الذهب والفضّة من الربوي، يلزم أن يهتمّ المتعاملون بهما أن لا يقعوا في الربا بالتفاضل، وقد نهى عن الصرف معلّلًا: بأنّ الصيرفي لا يسلم من الربا[2].

(مسألة 2): العوضان إن كانا شخصيّين وجب قبض عينهما، وإن كانا أو أحدهما كليّاً وجب قبض المصداق قبل التفرّق، ولو ظهر أحد العوضين من غير الجنس- كالذهب يظهر نحاساً- يبطل البيع في الشخصي ويجب تبديله بالجنس في الكلّي، ولو كان لك في ذمّة زيد دراهم، فبعتها منه بدينار وقبضت، صحّ البيع وكفى‌ في قبض الدراهم كونها في ذمّته.

في السلف والسلم‌

وهو ابتياع كلّيّ مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة، ويقال للمشتري: المسلم‌


[1]. يأتى في الصفحة 165.

[2]. وسائل الشيعة 17: 135، أبواب ما يكتسب به، ألباب 21، الحديث 1.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست