responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 131

المساحة أو المشاهدة في بعض الأشياء، كالحيوان والشجر والنبات- مثلًا- فلا تكفي المشاهدة فيما يعتبر بغيرها، ولا تقدير شي‌ء بغير ما يقدّر به إلّافي الجملة، ويمكن أن يكون لشي‌ء تقديران، وأن يكون لكلّ بلد تقديراً، ويجوز الاعتماد على إخبار البايع في مقدار المبيع.

الثاني: معرفة جنس العوضين وأوصافهما التي تتفاوت بها القيمة؛ وذلك إمّا بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة.

الثالث: كون العوضين ملكاً طلقاً، فلا يجوز بيع المباحات كالوحش في الصحراء، والسمك في البحر قبل الاصطياد، لعدم الملك، ولا بيع البطون الوقف الخاصّ لهم، لعدم الإطلاق.

الرابع: القدرة على التسليم، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء، ولا الدابّة الشاردة قبل التمكّن منهما.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست