responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 130

توارد عليه أيادي كثيرة جاز مطالبة أيّ شخص منهم بالعين ومنافعها، ولو تلفت العين أخذ بدلها ممّن تلفت عنده، ولو كان أخذها الفضولي، فسلّمها إلى المشتري وهو إلى ثالث وهكذا، يتخيّر المالك في أخذ البدل من أيّ منهم شاء.

(مسألة 3): لو أحدث المشتري لمال الغير فيما اشتراه بناء أو غرساً أو زرعاً، فللمالك إلزامه بإزالة الجميع وتسوية الأرض، ولا يضمن خسران المشتري، ويجوز للمشتري- أيضاً- إزالتها وإصلاح الأرض وإن رضى المالك بالبقاء، ثمّ إن كان المشتري جاهلًا بالحال، رجع إلى البائع الفضولي بكلّ خسارة وردت عليه، وإلّا فلا يرجع إليه.

(مسألة 4): لو باع أحد مِلْكه ومِلْك غيره، صحّ البيع في ملكه وكان في ملك الغير فضوليّاً محتاجاً إلى إجازة مالكه، فإن أجاز قسّم الثمن بين البايع والمالك الآخر، وإن لم يجز تخيّر المشتري بين قبول حصّة البائع بحصّته من الثمن، وبين إبطال البيع رأساً.

(مسألة 5): يجوز للأب والجدّ له أن يتصرّفا في مال الصغير بالبيع والإجارة ونحوهما، والأقوى‌ عدم اعتبار العدالة فيهما، ويشترط في صحّة تصرّفهما عدم المفسدة فيه، ولهما الولاية لنفس الصغير بالإجارة والتزويج وغيرهما إلّاالطلاق.

وليس لغيرهما من أقارب الصغير ولاية عليه، ويجوز لهما نصب قيّم أمين للصغير بعد موتهما، فيتصرّف في ماله بمقتضى المصلحة، ومع عدم الأب والجدّ والقيّم فللحاكم الشرعي ولاية التصرّف في الصغار وأموالهم فيما في تركه ضرر وفساد.

شرائط العوضين‌

وهي امور:

الأوّل: يشترط في المبيع تعيين المقدار بالوزن أو الكيل أو العدّ أو المتر أو

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست