اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 104
(مسألة 4): وقت إحرام الحجّ بعد تمام العمرة- ولو في أوّل
شوّال- وقت يدرك الوقوف الاختياري في عرفه. ولو نسيه أو جهل بالحكم وخرج إلى
عرفات، رجع إلى مكّة، وإن لم يمكن أحرم من موضعه.
(مسألة
5): لا يجوز للمتمتّع العدول إلى القسمين الآخرين. نعم، لو كان محرماً
لعمرة التمتّع، وخاف- لعروض حيض أو نفاس أو نحو ذلك- أنّه لو أتمّها لم يدرك
اختياري عرفة، نقل نيّته من إحرامها إلى إحرام الإفراد ويأتي بالعمرة بعد الحجّ،
ومثله ما إذا ضاق الوقت قبل الدخول في العمرة فينوي الإفراد ابتداء.
(مسألة
6): صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع، إلّاأنّه لا يجب فيه الهدي ويجب في
التمتّع.