responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 104

(مسألة 4): وقت إحرام الحجّ بعد تمام العمرة- ولو في أوّل شوّال- وقت يدرك الوقوف الاختياري في عرفه. ولو نسيه أو جهل بالحكم وخرج إلى عرفات، رجع إلى مكّة، وإن لم يمكن أحرم من موضعه.

(مسألة 5): لا يجوز للمتمتّع العدول إلى القسمين الآخرين. نعم، لو كان محرماً لعمرة التمتّع، وخاف- لعروض حيض أو نفاس أو نحو ذلك- أنّه لو أتمّها لم يدرك اختياري عرفة، نقل نيّته من إحرامها إلى إحرام الإفراد ويأتي بالعمرة بعد الحجّ، ومثله ما إذا ضاق الوقت قبل الدخول في العمرة فينوي الإفراد ابتداء.

(مسألة 6): صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع، إلّاأنّه لا يجب فيه الهدي ويجب في التمتّع.

(مسألة 7): العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّافي امور:

الأوّل: أنّه يتعيّن التقصير في عمرة التمتّع، ويتخيّر بينه وبين الحلق في المفردة.

الثاني: أنّه يجب طواف النساء في المفردة دون التمتّع.

الثالث: ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية، ويجوز في المفردة الإحرام في أدنى الحلّ.

في المواقيت‌

وهي المواضع التي عيّنت للإحرام، فما عيّن لعمرة التمتّع خمسة:

الأوّل: ذو الحُلَيفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم، والأحوط الإحرام من نفس المسجد لا من خارجه.

الثاني: العقيق، وهو ميقات أهل نجد والعراق، والأقوى‌ جواز الإحرام من‌

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست