اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 977
البحث حول
المسائل المستحدثة
منها:
التأمين
(مسألة
1): التأمين: عقد واقع بين المؤمّن و المستأمن- المؤمّن له- بأن يلتزم
المؤمّن جبر خسارة كذائيّة إذا وردت على المستأمن، في مقابل أن يدفع المؤمّن له
مبلغاً، أو يتعهّد بدفع مبلغ يتّفق عليه الطرفان.
(مسألة
2): يحتاج هذا العقد كسائر العقود إلى إيجاب و قبول، و يمكن أن يكون
الموجب المؤمّن و القابل المستأمن؛ بأن يقول المؤمّن: «عليّ جبر خسارة كذائيّة في
مقابل كذا، أو أنا ملتزم بجبر خسارة كذائيّة في مقابل كذا» فيقبل المستأمن، و
بالعكس بأن يقول المستأمن:
«عليّ أداء
كذا في مقابل جبر خسارة على كذا» فيقبل المؤمّن، أو «في مقابل عهدتك جبرها».
و يقع بكلّ
لفظ.
(مسألة
3): يشترط في الموجب و القابل كلّ ما يشترط فيهما في سائر العقود:
كالبلوغ و العقل و عدم الحجر و الاختيار و القصد، فلا يصحّ من الصغير و المجنون و
المحجور عليه و المكره و الهازل و نحوه.
(مسألة
4): يشترط في التأمين مضافاً إلى ما تقدّم امور: الأوّل: تعيين
المؤمّن عليه من شخص أو مال أو مرض و نحو ذلك. الثاني: تعيين طرفي العقد من كونهما
شخصاً أو شركة أو دولة مثلًا. الثالث: تعيين المبلغ الذي يدفع المؤمّن له إلى
المؤمّن. الرابع: تعيين الخطر الموجب للخسارة، كالحرق و الغرق و السرقة و المرض و
الوفاة و نحو ذلك.
الخامس:
تعيين الأقساط التي يدفعها المؤمّن له لو كان الدفع أقساطاً، و كذا تعيين أزمانها.
السادس:
تعيين زمان التأمين ابتداءً و انتهاءً، و أمّا تعيين مبلغ التأمين- بأن يعيّن ألف
دينار مثلًا- فغير لازم، فلو عيّن المؤمّن عليه، و التزم المؤمّن؛ بأنّ كلّ خسارة
وردت عليه فعليّ،
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 977