اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 970
و في العلقة
أربعون، و في النطفة إذا استقرّت في الرحم عشرون؛ من غير فرق في جميع ذلك بين
الذكر و الانثى.
(مسألة
1): لو كان الجنين ذمّياً فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية امّه؟ فيه
تردّد، و إن كان الأوّل أقرب.
(مسألة
2): لا كفّارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح، و لا تجب الدية
كاملة و لا الكفّارة إلّا بعد العلم بالحياة و لو بشهادة عادلين من أهل الخبرة، و
لا اعتبار بالحركة إلّا إذا علم أنّها اختياريّة، و مع العلم بالحياة تجب مع مباشرة
الجناية.
(مسألة
3): الأقوى أنّه ليس بين كلّ مرتبة ممّا تقدّم ذكره و المرتبة التي
بعدها شيء، فما قيل: بينهما شيء بحساب ذلك، غير مرضيّ.
(مسألة
4): لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها، فدية المرأة كاملة و دية اخرى
لموت ولدها، فإن علم أنّه ذكر فديته، أو الأُنثى فديتها، و لو اشتبه فنصف الديتين.
(مسألة
5): لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته، و لا نصيب لها من هذه
الدية.
(مسألة
6): لو تعدّد الولد تعدّدت الدية، فلو كان ذكراً و انثى فدية ذكر و
انثى و هكذا، و في المراتب المتقدّمة كلّ مورد احرز التعدّد دية المرتبة متعدّدة.
(مسألة
7): دية أعضاء الجنين و جراحاته بنسبة ديته؛ أي من حساب المائة، ففي
يده خمسون ديناراً، و في يديه مائة، و في الجراحات و الشجاج على النسبة. هذا فيما
لم تلجه الروح، و إلّا فكغيره من الأحياء.
(مسألة
8): من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة.
(مسألة
9): لو خفي على القوابل و أهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان، فإن
حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة، و لو وردت على امّها جناية فديتها.
(مسألة
10): دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه في مال الجاني، و إن كان خطأً
فعلى العاقلة إذا ولج فيه الروح، و في غيره تأمّل و إن كان الأقرب أنّها على
العاقلة.
(مسألة
11): في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مائة دينار، و في قطع جوارحه بحساب
ديته، و بهذه النسبة في سائر الجنايات عليه؛ ففي قطع يده خمسون ديناراً، و في قطع
يديه مائة، و في قطع إصبعه عشرة دنانير، و كذا الحال في جراحه و شجاجه. و هذه
الدية ليست
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 970