responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 970

و في العلقة أربعون، و في النطفة إذا استقرّت في الرحم عشرون؛ من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر و الانثى‌.

(مسألة 1): لو كان الجنين ذمّياً فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية امّه؟ فيه تردّد، و إن كان الأوّل أقرب.

(مسألة 2): لا كفّارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح، و لا تجب الدية كاملة و لا الكفّارة إلّا بعد العلم بالحياة و لو بشهادة عادلين من أهل الخبرة، و لا اعتبار بالحركة إلّا إذا علم أنّها اختياريّة، و مع العلم بالحياة تجب مع مباشرة الجناية.

(مسألة 3): الأقوى أنّه ليس بين كلّ مرتبة ممّا تقدّم ذكره و المرتبة التي بعدها شي‌ء، فما قيل: بينهما شي‌ء بحساب ذلك، غير مرضيّ.

(مسألة 4): لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها، فدية المرأة كاملة و دية اخرى‌ لموت ولدها، فإن علم أنّه ذكر فديته، أو الأُنثى فديتها، و لو اشتبه فنصف الديتين.

(مسألة 5): لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته، و لا نصيب لها من هذه الدية.

(مسألة 6): لو تعدّد الولد تعدّدت الدية، فلو كان ذكراً و انثى‌ فدية ذكر و انثى‌ و هكذا، و في المراتب المتقدّمة كلّ مورد احرز التعدّد دية المرتبة متعدّدة.

(مسألة 7): دية أعضاء الجنين و جراحاته بنسبة ديته؛ أي من حساب المائة، ففي يده خمسون ديناراً، و في يديه مائة، و في الجراحات و الشجاج على النسبة. هذا فيما لم تلجه الروح، و إلّا فكغيره من الأحياء.

(مسألة 8): من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة.

(مسألة 9): لو خفي على القوابل و أهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان، فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة، و لو وردت على امّها جناية فديتها.

(مسألة 10): دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه في مال الجاني، و إن كان خطأً فعلى العاقلة إذا ولج فيه الروح، و في غيره تأمّل و إن كان الأقرب أنّها على العاقلة.

(مسألة 11): في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مائة دينار، و في قطع جوارحه بحساب ديته، و بهذه النسبة في سائر الجنايات عليه؛ ففي قطع يده خمسون ديناراً، و في قطع يديه مائة، و في قطع إصبعه عشرة دنانير، و كذا الحال في جراحه و شجاجه. و هذه الدية ليست‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 970
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست