اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 969
للعضو دية مقدّرة،
ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير، و في حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر
بعير أو نصف دينار و هكذا، و إن لم يكن له دية مقدّرة فالحكومة.
(مسألة
7): المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجراحات حتّى تبلغ ثلث دية
الرجل، ثمّ تصير على النصف؛ سواء كان الجاني رجلًا أو امرأة على الأقوى؛ ففي قطع
الإصبع منها مائة دينار، و في الاثنتين مائتان، و في الثلاث ثلاثمائة، و في الأربع
مائتان.
و يقتصّ من
الرجل للمرأة و بالعكس في الأعضاء و الجراح من غير ردّ حتّى تبلغ الثلث، ثمّ يقتصّ
مع الردّ لو جنت هي عليه لا هو عليها.
(مسألة
8): كلّ ما فيه دية من أعضاء الرجل- كاليدين و الرجلين و المنافع و
الجراح- ففيه من المرأة ديتها. و كذا من الذمّي ديته، و من الذمّية ديتها.
(مسألة
9): كلّ موضع يقال فيه بالأرش أو الحكومة فهما واحد، و المراد أنّه
يقوّم المجروح صحيحاً إن كان مملوكاً تارة و يقوّم مع الجناية اخرى، و ينسب إلى
القيمة الاولى، و يعرف التفاوت بينهما، و يؤخذ من دية النفس بحسابه، و قد قلنا:
إنّه لو لم يكن تفاوت بحسب القيمة، أو كان مع الجناية أزيد، كما لو قطع إصبعه
الزائدة التي هي نقص و بقطعها تزيد القيمة، فلا بدّ من الحكومة بمعنىً آخر، و هو
حكم القاضي بالتصالح، و مع عدمه بما يراه من التعزير و غيره حسماً للنزاع.
(مسألة
10): من لا وليّ له فالحاكم وليّه في هذا الزمان، فلو قتل خطأً أو شبيه
عمد فله استيفاؤه، فهل له العفو؟ وجهان، الأحوط عدمه.
القول في
اللواحق
و هي امور:
الأوّل:
في الجنين
الجنين إذا
ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة- ألف دينار- إذا كان بحكم المسلم الحرّ و كان
ذكراً، و في الأُنثى نصفها، و إذا اكتسى اللحم و تمّت خلقته ففيه مائة دينار؛
ذكراً كان الجنين أو انثى، و لو لم يكتس اللحم و هو عظم ففيه ثمانون ديناراً، و في
المضغة ستّون،
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 969