اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 834
(مسألة 4): لو تبيّن للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً
يجوز- بل يجب- عليه نقض حكمه، فحينئذٍ يجوز للمدّعي المطالبة و المقاصّة و سائر ما
هو آثار كونه محقّاً. و لو أقرّ المدّعى عليه بأنّ المال للمدّعي جاز له التصرّف و
المقاصّة و نحوهما؛ سواء تاب و أقرّ أم لا.
(مسألة
5): هل الحلف بمجرّده موجب لسقوط حقّ المدّعي مطلقاً، أو بعد إذن
الحاكم، أو إذا تعقّبه حكم الحاكم، أو حكمه موجب له إذا استند إلى الحلف؟ الظاهر
أنّ الحلف بنفسه لا يوجبه و لو كان بإذن الحاكم، بل بعد حكم الحاكم يسقط الحقّ؛
بمعنى أنّ الحلف بشرط حصول الحكم موجب للسقوط بنحو الشرط المقارن.
(مسألة
6): للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت دعواه و إلّا
سقطت.
و الكلام
في السقوط- بمجرّد عدم الحلف و النكول، أو بحكم الحاكم- كالمسألة السابقة.
و بعد سقوط
دعواه ليس له طرح الدعوى و لو في مجلس آخر؛ كانت له بيّنة أو لا. و لو ادّعى بعد
الردّ عليه: بأنّ لي بيّنة يسمع منه الحاكم، و كذا لو استمهل في الحلف لم يسقط
حقّه، و ليس للمدّعي بعد الردّ عليه أن يردّ على المنكر، بل عليه إمّا الحلف أو
النكول، و للمنكر أن يرجع عن ردّه قبل أن يحلف المدّعي، و كذا للمدّعي أن يرجع عنه
لو طلبه من المنكر قبل حلفه.
(مسألة
7): لو نكل المنكر فلم يحلف و لم يردّ، فهل يحكم عليه بمجرّد النكول،
أو يردّ الحاكم اليمين على المدّعي؛ فإن حلف ثبت دعواه و إلّا سقطت؟ قولان، و
الأشبه الثاني.
(مسألة
8): لو رجع المنكر الناكل عن نكوله، فإن كان بعد حكم الحاكم عليه، أو
بعد حلف المدّعي المردود عليه الحلف، لا يلتفت إليه، و يثبت الحقّ عليه في الفرض
الأوّل، و لزم الحكم عليه في الثاني من غير فرق بين علمه بحكم النكول أو لا.
(مسألة
9): لو استمهل المنكر في الحلف و الردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه، جاز
إمهاله بمقدار لا يضرّ بالمدّعي و لا يوجب تعطيل الحقّ و التأخير الفاحش. نعم لو
أجاز المدّعي جاز مطلقاً بمقدار إجازته.
(مسألة
10): لو قال المدّعي: «لي بيّنة» لا يجوز للحاكم إلزامه بإحضارها، فله
أن يحضرها أو مطالبة اليمين أو ترك الدعوى. نعم يجوز له إرشاده بذلك أو بيان
الحكم؛ من غير فرق في الموضعين بين علمه و جهله.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 834