responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 833

(مسألة 9): لو كان المديون مريضاً يضرّه الحبس، أو كان أجيراً للغير قبل حكم الحبس عليه، فالظاهر عدم جواز حبسه.

(مسألة 10): ما قلنا من إلزام المعسر بالكسب مع قدرته عليه، إنّما هو فيما إذا لم يكن الكسب بنفسه حرجاً عليه أو منافياً لشأنه، أو الكسب الذي أمكنه لا يليق بشأنه بحيث كان تحمّله حرجاً عليه.

(مسألة 11): لا يجب على المرأة التزوّج لأخذ المهر و أداء دينها، و لا على الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها لأداء الدين، و لو وهبه و لم يكن في قبولها مهانة و حرج عليه يجب القبول لأداء دينه.

القول في الجواب بالإنكار

(مسألة 1): لو أجاب المدّعى عليه بالإنكار، فأنكر ما ادّعى المدّعي، فإن لم يعلم أنّ عليه البيّنة، أو علم و ظنّ أن لا تجوز إقامتها إلّا مع مطالبة الحاكم، وجب على الحاكم أن يعرّفه ذلك؛ بأن يقول: أ لك بيّنة؟ فإن لم تكن له بيّنة و لم يعلم أنّ له حقّ إحلاف المنكر، يجب على الحاكم إعلامه بذلك.

(مسألة 2): ليس للحاكم إحلاف المنكر إلّا بالتماس المدّعي، و ليس للمنكر التبرّع بالحلف قبل التماسه، فلو تبرّع هو أو الحاكم لم يعتدّ بتلك اليمين، و لا بدّ من الإعادة بعد السؤال، و كذا ليس للمدّعي إحلافه بدون إذن الحاكم، فلو أحلفه لم يعتدّ به.

(مسألة 3): لو لم يكن للمدّعي بيّنة و استحلف المنكر فحلف، سقطت دعوى المدّعي في ظاهر الشرع، فليس له بعد الحلف مطالبة حقّه، و لا مقاصّته، و لا رفع الدعوى إلى الحاكم، و لا تُسمع دعواه. نعم لا تبرأ ذمّة المدّعى عليه، و لا تصير العين الخارجيّة بالحلف خارجاً عن ملك مالكها، فيجب عليه ردّها و إفراغ ذمّته؛ و إن لم يجز للمالك أخذها و لا التقاصّ منه، و لا يجوز بيعها وهبتها و سائر التصرّفات فيها. نعم يجوز إبراء المديون من دينه على تأمّل فيه، فلو أقام المدّعي البيّنة بعد حلف المنكر لم تسمع، و لو غفل الحاكم، أو رفع الأمر إلى‌ حاكم آخر، فحكم ببيّنة المدّعي لم يعتدّ بحكمه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 833
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست