responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 770

(مسألة 4): لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس، و رأت الدم مرّة أو مرّتين ثمّ يئست، أكملت العدّة بشهرين أو شهر، و كذلك ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرين ثمّ يئست، أتمّت ثلاثة.

(مسألة 5): المطلّقة و من الحقت بها إن كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها، و تنقضي بأن تضع و لو بعد الطلاق بلا فصل؛ سواء كان تامّاً أو غيره و لو كان مضغة أو علقة إن تحقّق أنّه حمل.

(مسألة 6): إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدّته، فلو كانت حاملًا من زناً قبل الطلاق أو بعده لم تخرج منها به، بل يكون انقضاؤها بالأقراء و الشهور كغير الحامل، فوضع الحمل لا أثر له أصلًا. نعم إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطئ لا بالزوج، فوضعه سبب لانقضاء العدّة بالنسبة إليه، لا الزوج المطلّق.

(مسألة 7): لو كانت حاملًا باثنين فالأقوى عدم البينونة إلّا بوضعهما، فللزوج الرجوع بعد وضع الأوّل، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، و لا تنكح زوجاً إلّا بعد وضعهما.

(مسألة 8): لو وطئت شبهة فحملت و الحق الولد بالواطئ- لبُعد الزوج عنها، أو لغير ذلك- ثمّ طلّقها، أو وطئت شبهة بعد الطلاق على نحو الحق الولد بالواطئ، كانت عليها عدّتان: عدّة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع، و عدّة للطلاق تستأنفها فيما بعده، و كان مدّتها بعد انقضاء نفاسها إذا اتّصل بالوضع، و لو تأخّر دم النفاس يحسب النقاء المتخلّل بين الوضع و الدم قرءاً من العدّة الثانية و لو كان بلحظة.

(مسألة 9): لو ادّعت المطلّقة الحامل: أنّها وضعت فانقضت عدّتها، و أنكر الزوج، أو انعكس فادّعى الوضع و انقضاء العدّة، و أنكرت هي، أو ادّعت الحمل و أنكر، أو ادّعت الحمل و الوضع معاً و أنكرهما، يقدّم قولها بيمينها بالنسبة إلى‌ بقاء العدّة و الخروج منها، لا بالنسبة إلى‌ آثار الحمل غير ما ذكر على الظاهر.

(مسألة 10): لو اتّفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل، و اختلفا في المتقدّم و المتأخّر، فقال الزوج: «وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتك»، و قالت: «وضعت قبله، و أنا في العدّة»، أو انعكس، لا يبعد تقديم قولها في بقاء العدّة و الخروج منها مطلقاً؛ من غير فرق‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 770
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست