اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 769
و ليس عليه الفحص،
و الأحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة.
(مسألة
8): لو دخل المحلّل فادّعت الدخول و لم يكذّبها صدّقت و حلّت للزوج
الأوّل، و إن كذّبها فالأحوط الاقتصار في قبول قولها على صورة حصول الاطمئنان
بصدقها، و لو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها
لم تحلّ له، و إن كان بعده لم يقبل رجوعها.
(مسألة
9): لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم و المحلّل، فلو
وطئها محرّماً- كالوطء في الإحرام، أو في الصوم الواجب، أو في الحيض، و نحو ذلك-
كفى في التحليل.
(مسألة
10): لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه، و يحكم ببقاء علقة
النكاح، و لو علم بأصله و شكّ في عدده بنى على الأقلّ؛ سواء كان الطرف الأكثر
الثلاث أو التسع، فلا يحكم بالحرمة في الأوّل و بالحرمة الأبديّة في الثاني، بل لو
شكّ بين الثلاث و التسع يبني على الأوّل، و تحلّ بالمحلّل على الأشبه.
القول في
العدد
إنّما يجب
الاعتداد بأُمور ثلاثة: الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في الدائم، و انقضاء المدّة
أو بذلها في المتعة، و موت الزوج، و وطء الشبهة.
فصل في
عدّة الفراق
طلاقاً كان
أو غيره.
(مسألة
1): لا عدّة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة، و هي من لم تكمل
التسع و إن دخل بها، و لا على اليائسة؛ سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة
مدّة أو انقضائها.
(مسألة
2): يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل، بل
و إن كان مقطوع الانثيين.
(مسألة
3290): 3 يتحقّق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة و خمسين في غيرها، و الأحوط
مراعاة الستّين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير، و خمسين كذلك بالنسبة إلى
الرجوع إليها.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 769