responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 769

و ليس عليه الفحص، و الأحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة.

(مسألة 8): لو دخل المحلّل فادّعت الدخول و لم يكذّبها صدّقت و حلّت للزوج الأوّل، و إن كذّبها فالأحوط الاقتصار في قبول قولها على صورة حصول الاطمئنان بصدقها، و لو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحلّ له، و إن كان بعده لم يقبل رجوعها.

(مسألة 9): لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم و المحلّل، فلو وطئها محرّماً- كالوطء في الإحرام، أو في الصوم الواجب، أو في الحيض، و نحو ذلك- كفى‌ في التحليل.

(مسألة 10): لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه، و يحكم ببقاء علقة النكاح، و لو علم بأصله و شكّ في عدده بنى‌ على الأقلّ؛ سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع، فلا يحكم بالحرمة في الأوّل و بالحرمة الأبديّة في الثاني، بل لو شكّ بين الثلاث و التسع يبني على الأوّل، و تحلّ بالمحلّل على الأشبه.

القول في العدد

إنّما يجب الاعتداد بأُمور ثلاثة: الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في الدائم، و انقضاء المدّة أو بذلها في المتعة، و موت الزوج، و وطء الشبهة.

فصل في عدّة الفراق‌

طلاقاً كان أو غيره.

(مسألة 1): لا عدّة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة، و هي من لم تكمل التسع و إن دخل بها، و لا على اليائسة؛ سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّة أو انقضائها.

(مسألة 2): يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل، بل و إن كان مقطوع الانثيين.

(مسألة 3290): 3 يتحقّق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة و خمسين في غيرها، و الأحوط مراعاة الستّين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير، و خمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 769
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست