اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 635
ففيه إشكال، و
الأحوط الاجتناب من الدم في البيضة و إن كان طاهراً.
(مسألة
35): قد مرّ- في كتاب الطهارة- طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة؛
حتّى اللبن، و البيضة إذا اكتست جلدها الأعلى الصلب، و الإنفحة، و هي كما أنّها
طاهرة حلال أيضاً.
(مسألة
36): لا إشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النّخامة من كلّ حيوان.
و أمّا البُصاق و العرق من غير نجس العين فالظاهر حلّيّتهما، خصوصاً الأوّل، و
خصوصاً إذا كان من الإنسان أو ممّا يؤكل لحمه من الحيوان.
القول في
غير الحيوان
(مسألة
1): يحرم تناول الأعيان النجسة، و كذا المتنجّسة ما دامت باقية على
النجاسة؛ مائعة كانت أو جامدة.
(مسألة
2): يحرم تناول كلّ ما يضرّ بالبدن؛ سواء كان موجباً للهلاك، كشرب
السموم القاتلة و شرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، أو سبباً لانحراف المزاج، أو
لتعطيل بعض الحواسّ الظاهرة أو الباطنة، أو لفقد بعض القوى، كالرجل يشرب ما يقطع
به قوّة الباه و التناسل، أو المرأة تشرب ما به تصير عقيماً لا تلد.
(مسألة
3): لا فرق في حرمة تناول المضرّ- على الأقوى فيما يوجب التهلكة، و على
الأحوط في غيره- بين معلوم الضرر و مظنونه، بل و محتمله أيضاً إذا كان احتماله
معتدّاً به عند العقلاء؛ بحيث أوجب الخوف عندهم. و كذا لا فرق بين أن يكون الضرر
المترتّب عليه عاجلًا أو بعد مدّة.
(مسألة
4): يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر و يؤدّي إليه
أحياناً؛ إذا كان النفع المترتّب عليه- حسب ما ساعدت عليه التجربة، و حكم به
الحذّاق و أهل الخبرة- غالبيّاً، بل يجوز المعالجة بالمضرّ العاجل الفعلي المقطوع
به؛ إذا يدفع به ما هو أعظم ضرراً و أشدّ خطراً. و من هذا القبيل قطع بعض الأعضاء
دفعاً للسراية المؤدّية إلى الهلاك و بطّ الجرح، و الكيّ بالنار، و بعض العمليّات
المعمولة في هذه الأعصار؛ بشرط أن يكون الإقدام على ذلك جارياً مجرى العقلاء؛ بأن
يكون المباشر للعمل حاذقاً محتاطاً مبالياً غير مسامح و لا متهوّر.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 635