اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 634
و العلباوان، و هما
عصبتان عريضتان صفراوان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، و خرزة الدماغ، و
هي حبّة في وسط الدماغ بقدر الحمّصة، تميل إلى الغبرة في الجملة، يخالف لونها لون
المخّ الذي في الجمجمة، و الحدقة، و هي الحبّة الناظرة من العين، لا جسم العين
كلّه.
(مسألة
28): تختصّ حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة، فلا يحرم من
السمك و الجراد شيء منها، ما عدا الرجيع و الدم على إشكال فيهما.
(مسألة
29): لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن كلّ ما وجد من المذكورات في الطيور،
كما لا إشكال في حرمة الرجيع و الدم منها.
(مسألة
30): يؤكل من الذبيحة غير ما مرّ، فيؤكل القلب و الكبد و الكرش و
الأمعاء و الغضروف و العضلات و غيرها. نعم يكره الكليتان و اذنا القلب و العروق،
خصوصاً الأوداج. و هل يؤكل منها الجلد و العظم مع عدم الضرر أم لا؟ أظهرهما
الأوّل، و أحوطهما الثاني. نعم لا إشكال في جلد الرأس و جلد الدجاج و غيره من
الطيور، و كذا في عظم صغار الطيور كالعصفور.
(مسألة
31): يجوز أكل لحم ما حلّ أكله نيّاً و مطبوخاً، بل و محروقاً إذا لم
يكن مضرّاً.
نعم يكره
أكله غريضاً؛ أي كونه طريّاً لم يتغيّر بالشمس و لا النار، و لا بذرّ الملح عليه و
تجفيفه في الظلّ و جعله قديداً.
(مسألة
32): اختلفوا في حلّيّة بول ما يؤكل لحمه- كالغنم و البقر عند عدم
الضرورة- و عدمها، و الأوّل هو الأقوى. كما لا إشكال في حلّيّة بول الإبل
للاستشفاء.
(مسألة
33): يحرم رجيع كلّ حيوان و لو كان ممّا حلّ أكله. نعم الظاهر عدم حرمة
فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه و البطائخ و نحوها، و كذا ما في جوف السمك
و الجراد إذا اكل معهما.
(مسألة
34): يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتّى العلقة، عدا ما يتخلّف في
الذبيحة؛ على إشكال فيما يجتمع منه في القلب و الكبد. و أمّا الدم من غير ذي
النفس، فما كان ممّا حرم أكله كالوزغ و الضفدع، فلا إشكال في حرمته، و ما كان ممّا
حلّ أكله كالسمك الحلال ففيه خلاف، و الظاهر حلّيّته إذا اكل مع السمك؛ بأن اكل
السمك بدمه، و أمّا إذا اكل منفرداً
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 634