responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 347

بالمغصوب، و لا بما حازها غيره بغير إذنه. و يستحبّ أن تكون من المشعر.

(مسألة 1): وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى‌ غروبه، و لو نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر، و لو لم يتذكّر إلى‌ بعده فالأحوط الرمي من قابل و لو بالاستنابة.

(مسألة 2): يجب في رمي الجمار امور:

الأوّل: النيّة الخالصة للَّه تعالى‌ كسائر العبادات.

الثاني: إلقاؤها بما يسمّى رمياً، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز.

الثالث: أن يكون الإلقاء بيده، فلا يجزي لو كان برجله. و الأحوط أن لا يكون الرمي بآلة- كالمقلاع- و إن لا يبعد الجواز.

الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يُحسب ما لا تصل.

الخامس: أن يكون وصولها برميه، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز. نعم لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه و ارتفعت منه و وصلت المرمى صحّ.

السادس: أن يكون العدد سبعة.

السابع: أن يتلاحق الحصيات، فلو رمى دفعة لا يُحسب إلّا واحدة و لو وصلت على المرمى متعاقبة، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ و إن وصلت دفعة.

(مسألة 3): لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها، و لو احتمل أنّها من غير الحرم و حُملت من خارجه لا يعتني به، و لو شكّ في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها. و لو شكّ في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً، و كذا لو شكّ في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى‌ أن يتيقّن به. و الظنّ فيما ذُكر بحكم الشكّ.

و لو شكّ بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به، و لو شكّ قبلهما- بعد الانصراف- في عدد الرمي، فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع و الإتمام، و لا يعتني بالشكّ في الزيادة. و لو شكّ بعد الفراغ في الصحّة بنى‌ عليها بعد حفظ العدد.

(مسألة 4): لا يعتبر في الحصى الطهارة، و لا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.

(مسألة 5): يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال و المرضى‌ و المُغمى‌ عليهم، و يستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى و يُرمى عنده، بل هو أحوط، و لو صحّ المريض أو أفاق المُغمى عليه بعد تماميّة الرمي من النائب، لا تجب الإعادة، و لو كان ذلك في‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست