اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 347
بالمغصوب، و لا بما
حازها غيره بغير إذنه. و يستحبّ أن تكون من المشعر.
(مسألة
1): وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه، و لو نسي جاز
إلى اليوم الثالث عشر، و لو لم يتذكّر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل و لو
بالاستنابة.
الثاني:
إلقاؤها بما يسمّى رمياً، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز.
الثالث: أن
يكون الإلقاء بيده، فلا يجزي لو كان برجله. و الأحوط أن لا يكون الرمي بآلة-
كالمقلاع- و إن لا يبعد الجواز.
الرابع:
وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يُحسب ما لا تصل.
الخامس: أن
يكون وصولها برميه، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز.
نعم لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه و ارتفعت منه و وصلت المرمى صحّ.
السادس: أن
يكون العدد سبعة.
السابع: أن
يتلاحق الحصيات، فلو رمى دفعة لا يُحسب إلّا واحدة و لو وصلت على المرمى متعاقبة،
كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ و إن وصلت دفعة.
(مسألة
3): لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها، و لو احتمل أنّها من
غير الحرم و حُملت من خارجه لا يعتني به، و لو شكّ في صدق الحصاة عليها لم يجز
الاكتفاء بها. و لو شكّ في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً، و كذا لو
شكّ في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به. و الظنّ فيما ذُكر
بحكم الشكّ.
و لو شكّ
بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به، و لو شكّ قبلهما- بعد
الانصراف- في عدد الرمي، فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع و الإتمام، و لا يعتني
بالشكّ في الزيادة. و لو شكّ بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد.
(مسألة
4): لا يعتبر في الحصى الطهارة، و لا في الرامي الطهارة من الحدث أو
الخبث.
(مسألة
5): يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال و المرضى و المُغمى
عليهم، و يستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى و يُرمى عنده، بل هو أحوط، و لو
صحّ المريض أو أفاق المُغمى عليه بعد تماميّة الرمي من النائب، لا تجب الإعادة، و
لو كان ذلك في
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 347