اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 346
عمداً بطل، و إلّا
صحّ.
الرابع: درك
اختياريّ المشعر مع اضطراريّ عرفة، فإن ترك اختياري عرفة عمداً بطل و إلّا صحّ.
الخامس: درك
اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر الليلي، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ، و
إلّا بطل على الأحوط.
السادس: درك
اضطراريّ عرفة و اضطراريّ المشعر الليلي، فإن كان صاحب عذر؛ و ترك اختياري عرفة عن
غير عمد، صحّ على الأقوى. و غير المعذور إن ترك اختياريّ عرفة عمداً بطل حجّه، و
إن ترك اختياريّ المشعر عمداً فكذلك على الأحوط، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد
أيضاً.
السابع: درك
اضطراريّ عرفة و اضطراريّ المشعر اليومي، فإن ترك أحد الاختياريّين متعمّداً بطل،
و إلّا فلا يبعد الصحّة و إن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه.
الثامن: درك
اختياريّ عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجُّه، و إلّا فكذلك على الأحوط.
التاسع: درك
اضطراريّ عرفة فقط، فالحجّ باطل.
العاشر: درك
اختياريّ المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً، و إلّا بطل.
الحادي
عشر: درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل حجّه.
الثاني
عشر: درك اضطراريّه الليلي فقط، فإن كان من اولي الأعذار، و لم يترك
وقوف عرفة متعمّداً، صحّ على الأقوى، و إلّا بطل.
القول في
واجبات مِنى
و هي
ثلاثة:
الأوّل:
رمي جمرة العقبة بالحصى؛ و المعتبر صدق عنوانها، فلا يصحّ بالرمل و
لا بالحجارة و لا بالخزف و نحوها. و يشترط فيها أن تكون من الحرم، فلا تُجزي من
خارجه، و أن تكون بِكراً لم يُرمَ بها و لو في السنين السابقة، و أن تكون مباحة،
فلا يجوز
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 346