responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 346

عمداً بطل، و إلّا صحّ.

الرابع‌: درك اختياريّ المشعر مع اضطراريّ عرفة، فإن ترك اختياري عرفة عمداً بطل و إلّا صحّ.

الخامس‌: درك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر الليلي، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ، و إلّا بطل على الأحوط.

السادس‌: درك اضطراريّ عرفة و اضطراريّ المشعر الليلي، فإن كان صاحب عذر؛ و ترك اختياري عرفة عن غير عمد، صحّ على الأقوى. و غير المعذور إن ترك اختياريّ عرفة عمداً بطل حجّه، و إن ترك اختياريّ المشعر عمداً فكذلك على الأحوط، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضاً.

السابع‌: درك اضطراريّ عرفة و اضطراريّ المشعر اليومي، فإن ترك أحد الاختياريّين متعمّداً بطل، و إلّا فلا يبعد الصحّة و إن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه.

الثامن‌: درك اختياريّ عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجُّه، و إلّا فكذلك على الأحوط.

التاسع‌: درك اضطراريّ عرفة فقط، فالحجّ باطل.

العاشر: درك اختياريّ المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً، و إلّا بطل.

الحادي عشر: درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل حجّه.

الثاني عشر: درك اضطراريّه الليلي فقط، فإن كان من اولي الأعذار، و لم يترك وقوف عرفة متعمّداً، صحّ على الأقوى، و إلّا بطل.

القول في واجبات مِنى‌

و هي ثلاثة:

الأوّل: رمي جمرة العقبة بالحصى‌؛ و المعتبر صدق عنوانها، فلا يصحّ بالرمل و لا بالحجارة و لا بالخزف و نحوها. و يشترط فيها أن تكون من الحرم، فلا تُجزي من خارجه، و أن تكون بِكراً لم يُرمَ بها و لو في السنين السابقة، و أن تكون مباحة، فلا يجوز

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست