اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 327
(مسألة 2): لو ارتكب ذلك في إحرام الحجّ عالماً عامداً بطل
حجّه؛ إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال. و إن كان بعده و قبل الوقوف بالمشعر فكذلك
على الأقوى. فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل و الحجّ من قابل، و عليه الكفّارة،
و هي بدنة. و لو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر، فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف
النساء، صحّ حجّه و عليه الكفّارة، و إن كان بعد تجاوزه عنه صحّ و لا كفّارة على
الأصحّ.
(مسألة
3): لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة، و إن كان بغير شهوة فشاة و إن
كان الأحوط بدنة. و لو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة على المشهور، و إن
لم يكن بشهوة فلا شيء عليه. و لو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة
مع الإمكان، و إلّا فببقرة، و إلّا فبشاة. و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه
الكفّارة، و الأحوط بدنة، و كفاية الشاة لا تخلو من قوّة، و إن لم يمن فكفّارته
شاة.
(مسألة
4): لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شيء عليها، و عليه
كفّارتان، و إن طاوعته فعليها كفّارة و عليه كفّارة.
(مسألة
5): كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان، لا
يبطل به حجّه و عمرته و لا شيء عليه.
الثالث: إيقاع
العقد لنفسه أو لغيره و لو كان محلًاّ، و شهادة العقد و إقامتها عليه على الأحوط و
لو تحمّلها محلًاّ؛ و إن لا يبعد جوازها، و لو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه
دائماً مع علمه بالحكم، و لو جهله فالعقد باطل، لكن لا تحرم عليه دائماً، و الأحوط
ذلك، سيّما مع المقاربة.
(مسألة
6): تجوز الخطبة في حال الإحرام، و الأحوط تركها. و يجوز الرجوع في
الطلاق الرجعي.
(مسألة
7): لو عقد محلًاّ على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع و نحوه، و
مفارقتها بطلاق. و لو كان عالماً بالحكم طلّقها، و لا ينكحها أبداً.
(مسألة
8): لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم
كفّارة، و هي بدنة، و لو لم يدخل بها فلا كفّارة على واحد منهم. و لا فرق فيما ذكر
بين كون العاقد و المرأة
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 327