اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 326
(مسألة 23): الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا
تنجّسا بنجاسة غير معفوّة؛ سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، و الأحوط المبادرة
إلى تطهير البدن- أيضاً- حال الإحرام، و مع عدم التطهير لا يبطل إحرامه و لا تكون
عليه كفّارة.
(مسألة
24): الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود؛ و إن لا يبعد جوازه إن صدق
عليه الثوب. كما لا يجب أن يكون منسوجاً، فيصحّ في مثل اللّبد مع صدق الثوب.
(مسألة
25): لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد و نحوه جاز لبسهما، لكن
يجب أن يقلب القباء ذيلًا و صدراً، و تردّى به و لم يلبسه، بل الأحوط أن يقلبه
بطناً و ظهراً، و يجب- أيضاً- أن لا يلبس القميص و تردّى به. نعم لو لم يرفع
الاضطرار إلّا بلبسهما جاز.
(مسألة
26): لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخيط حين إرادة
الإحرام عصى، لكن صحّ إحرامه. و لو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً.
(مسألة
27): لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر و لا الأكبر، فيجوز
الإحرام حال الجنابة و الحيض و النفاس.
القول في
تروك الإحرام
و
المحرّمات منه امور:
الأوّل: صيد
البرّ اصطياداً و أكلًا- و لو صاده محلّ- و إشارة و دلالة و إغلاقاً و ذبحاً و
فرخاً و بيضة، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور، و هو أحوط. و الطيور حتّى الجراد
بحكم الصيد البرّي. و الأحوط ترك قتل الزنبور و النحل إن لم يقصدا إيذاءه، و في
الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها.
الثاني: النساء
وطءاً و تقبيلًا و لمساً و نظراً بشهوة، بل كلّ لذّة و تمتّع منها.
(مسألة
1): لو جامع في إحرام عمرة التمتّع- قبلًا أو دبراً بالأُنثى أو
الذكر- عن علم و عمد، فالظاهر عدم بطلان عمرته، و عليه الكفّارة، لكن الأحوط إتمام
العمل و استئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، و لو ضاق الوقت حجّ إفراداً و أتى بعده
بعمرة مفردة، و أحوط من ذلك إعادة الحجّ من قابل، و لو ارتكبه بعد السعي فعليه
الكفّارة فقط، و هي على الأحوط بدنة من غير فرق بين الغني و الفقير.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 326