responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 326

(مسألة 23): الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة؛ سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، و الأحوط المبادرة إلى‌ تطهير البدن- أيضاً- حال الإحرام، و مع عدم التطهير لا يبطل إحرامه و لا تكون عليه كفّارة.

(مسألة 24): الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود؛ و إن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب. كما لا يجب أن يكون منسوجاً، فيصحّ في مثل اللّبد مع صدق الثوب.

(مسألة 25): لو اضطرّ إلى‌ لبس القباء أو القميص لبرد و نحوه جاز لبسهما، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلًا و صدراً، و تردّى به و لم يلبسه، بل الأحوط أن يقلبه بطناً و ظهراً، و يجب- أيضاً- أن لا يلبس القميص و تردّى به. نعم لو لم يرفع الاضطرار إلّا بلبسهما جاز.

(مسألة 26): لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخيط حين إرادة الإحرام عصى، لكن صحّ إحرامه. و لو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً.

(مسألة 27): لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر و لا الأكبر، فيجوز الإحرام حال الجنابة و الحيض و النفاس.

القول في تروك الإحرام‌

و المحرّمات منه امور:

الأوّل‌: صيد البرّ اصطياداً و أكلًا- و لو صاده محلّ- و إشارة و دلالة و إغلاقاً و ذبحاً و فرخاً و بيضة، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور، و هو أحوط. و الطيور حتّى الجراد بحكم الصيد البرّي. و الأحوط ترك قتل الزنبور و النحل إن لم يقصدا إيذاءه، و في الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها.

الثاني‌: النساء وطءاً و تقبيلًا و لمساً و نظراً بشهوة، بل كلّ لذّة و تمتّع منها.

(مسألة 1): لو جامع في إحرام عمرة التمتّع- قبلًا أو دبراً بالأُنثى‌ أو الذكر- عن علم و عمد، فالظاهر عدم بطلان عمرته، و عليه الكفّارة، لكن الأحوط إتمام العمل و استئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، و لو ضاق الوقت حجّ إفراداً و أتى بعده بعمرة مفردة، و أحوط من ذلك إعادة الحجّ من قابل، و لو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط، و هي على الأحوط بدنة من غير فرق بين الغني و الفقير.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست