اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 321
بأن يقول: للَّه
عليّ أن احرم إمّا من الكوفة أو البصرة و إن كان الأحوط خلافه. و لا فرق بين كون
الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة. نعم لو كان للحجّ أو عمرة
التمتّع يشترط أن يكون في أشهر الحجّ.
(مسألة
2): لو نذر و خالف نذره- عمداً أو نسياناً- و لم يحرم من ذلك المكان،
لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات، و عليه الكفّارة إذا خالفه عمداً.
ثانيهما: إذا أراد
إدراك عمرة رجب و خشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل
الميقات، و تحسب له عمرة رجب و إن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان، و الأولى الأحوط
تجديده في الميقات. كما أنّ الأحوط التأخير إلى آخر الوقت؛ و إن كان الظاهر جوازه
قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات، و الظاهر عدم الفرق بين
العمرة المندوبة و الواجبة و المنذور فيها و نحوه.
(مسألة
3): لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو
العمرة أو دخول مكّة؛ أن يجاوز الميقات اختياراً بلا إحرام، بل الأحوط عدم التجاوز
عن محاذاة الميقات- أيضاً- و إن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منه وجب العود
إليه، بل الأحوط العود و إن كان أمامه ميقات آخر. و أمّا إذا لم يرد النسك و لا
دخول مكّة- بأن كان له شغل خارج مكّة و إن كان في الحرم- فلا يجب الإحرام.
(مسألة
4): لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً، و لم يتمكّن من العود
إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر، و لم يكن أمامه ميقات آخر، بطل إحرامه و حجّه، و وجب
عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً، و أمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلا
يجب و إن أثم بترك الإحرام.
(مسألة
5): لو كان مريضاً و لم يتمكّن من نزع اللباس و لبس الثوبين، يجزيه
النيّة و التلبية، فإذا زال العُذر نزعه و لبسهما، و لا يجب عليه العود إلى
الميقات.
(مسألة
6): لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات[1]-
لمرض أو إغماء و نحو ذلك- فتجاوز عنه[2] ثمّ زال،
وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكّن منه، و إلّا أحرم