(مسألة
5): المراد من المحاذاة: أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون
الميقات على يمينه أو يساره بخطّ مستقيم؛ بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى
الخلف.
و الميزان
هو المحاذاة العرفيّة لا العقلية الدقّيّة. و يُشكل الاكتفاء بالمحاذاة من فوق،
كالحاصل لمن ركب الطائرة لو فرض إمكان الإحرام مع حفظ المحاذاة فيها، فلا يُترك
الاحتياط بعدم الاكتفاء بها.
(مسألة
6): تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات على ما مرّ، بل بقول أهل الخبرة
و تعيينهم بالقواعد العلميّة مع حصول الظنّ منه.
(مسألة
7): ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحجّ، و هنا مواقيت اخر:
الأوّل: مكّة
المعظّمة، و هي لحجّ التمتّع.
الثاني: دويرة
الأهل؛ أي المنزل، و هي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة بل لأهل مكّة، و كذا
المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة؛ و إن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة،
فإنّهم يحرمون بحجّ الإفراد و القران من مكّة. و الظاهر أنّ الإحرام من المنزل
للمذكورين من باب الرخصة، و إلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت.
الثالث: أدنى
الحلّ، و هو لكلّ عمرة مفردة؛ سواء كانت بعد حجّ القران أو الإفراد أم لا، و
الأفضل أن يكون من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم، و هو أقرب من غيره إلى
مكّة.
القول في
أحكام المواقيت
(مسألة
1): لا يجوز الإحرام قبل المواقيت، و لا ينعقد، و لا يكفي المرور عليها
محرماً، بل لا بدّ من إنشائه في الميقات، و يُستثنى من ذلك موضعان:
أحدهما: إذا نذر
الإحرام قبل الميقات، فإنّه يجوز و يصحّ و يجب العمل به، و لا يجب تجديد الإحرام
في الميقات و لا المرور عليها. و الأحوط اعتبار تعيين المكان، فلا يصحّ نذر
الإحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط، و لا يبعد الصحّة على نحو الترديد بين
المكانين؛
[1]- في( أ) لم يرد:« و
الأولى ...» إلى آخر المسألة.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 320