responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 320

الإحرام في الآخر[1].

(مسألة 5): المراد من المحاذاة: أن يصل في طريقه إلى‌ مكّة إلى‌ موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخطّ مستقيم؛ بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف.

و الميزان هو المحاذاة العرفيّة لا العقلية الدقّيّة. و يُشكل الاكتفاء بالمحاذاة من فوق، كالحاصل لمن ركب الطائرة لو فرض إمكان الإحرام مع حفظ المحاذاة فيها، فلا يُترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها.

(مسألة 6): تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات على ما مرّ، بل بقول أهل الخبرة و تعيينهم بالقواعد العلميّة مع حصول الظنّ منه.

(مسألة 7): ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحجّ، و هنا مواقيت اخر:

الأوّل‌: مكّة المعظّمة، و هي لحجّ التمتّع.

الثاني‌: دويرة الأهل؛ أي المنزل، و هي لمن كان منزله دون الميقات إلى‌ مكّة بل لأهل مكّة، و كذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى‌ فرض أهل مكّة؛ و إن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، فإنّهم يحرمون بحجّ الإفراد و القران من مكّة. و الظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، و إلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت.

الثالث‌: أدنى الحلّ، و هو لكلّ عمرة مفردة؛ سواء كانت بعد حجّ القران أو الإفراد أم لا، و الأفضل أن يكون من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم، و هو أقرب من غيره إلى‌ مكّة.

القول في أحكام المواقيت‌

(مسألة 1): لا يجوز الإحرام قبل المواقيت، و لا ينعقد، و لا يكفي المرور عليها محرماً، بل لا بدّ من إنشائه في الميقات، و يُستثنى من ذلك موضعان:

أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنّه يجوز و يصحّ و يجب العمل به، و لا يجب تجديد الإحرام في الميقات و لا المرور عليها. و الأحوط اعتبار تعيين المكان، فلا يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط، و لا يبعد الصحّة على نحو الترديد بين المكانين؛


[1]- في( أ) لم يرد:« و الأولى‌ ...» إلى‌ آخر المسألة.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست