responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 288

و منها: ما كان للملوك من قطائع و صفايا.

و منها: صفو الغنيمة كفرس جواد، و ثوب مرتفع، و سيف قاطع و درع فاخر، و نحو ذلك.

و منها: الغنائم التي ليست بإذن الإمام عليه السلام.

و منها: إرث من لا وارث له.

و منها: المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض أو بالإحياء.

(مسألة): الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة؛ على وجه يجري عليها حكم الملك؛ من غير فرق بين الغنيّ منهم و الفقير، إلّا في إرث من لا وارث له، فإنّ الأحوط- لو لم يكن الأقوى- اعتبار الفقر فيه، بل الأحوط تقسيمه على فقراء بلده، و الأقوى‌ إيصاله إلى‌ الحاكم الشرعي. كما أنّ الأقوى حصول الملك لغير الشيعي أيضاً؛ بحيازة ما في الأنفال من العشب و الحشيش و الحطب و غيرها، بل و حصول الملك لهم- أيضاً- للموات بسبب الإحياء كالشيعي.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست