responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 244

كتاب الزكاة

و هي في الجملة من ضروريّات الدين، و إنّ منكرها مندرج في الكفّار؛ بتفصيل مرّ في كتاب الطهارة، و قد ورد عن أهل بيت الطهارة عليهم السلام: «أنّ مانع قيراط منها ليس من المؤمنين و لا من المسلمين» و «ليمُت إن شاء يهوديّاً و إن شاء نصرانيّاً» و «ما من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله، إلّا طوّقه اللَّه عزّ و جلّ ريعة أرضه إلى‌ سبع أرضين إلى‌ يوم القيامة» و «ما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً، إلّا جعل اللَّه ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار، مطوّقاً في عنقه ينهش من لحمه حتّى يفرغ من الحساب» إلى‌ غير ذلك ممّا يبهر العقول.

و أمّا فضل الزكاة فعظيم و ثوابها جسيم، و قد ورد في فضل الصدقة الشاملة لها: «أنّ اللَّه يربّيها- كما يربّي أحدكم ولده- حتّى يلقاه يوم القيامة و هو مثل احُد» و «أنّها تدفع ميتة السوء» و «صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ» إلى‌ غير ذلك.

و هنا مقصدان‌:

المقصد الأوّل: في زكاة المال‌

و الكلام فيمن تجب عليه الزكاة، و فيما تجب فيه، و في أصناف المستحقّين لها و مصارفها، و في أوصافهم.

القول فيمن تجب عليه الزكاة

(مسألة 1): يشترط فيمن تجب عليه الزكاة امور:

أحدها: البلوغ، فلا تجب على غير البالغ، نعم لو اتّجر له الوليّ الشرعي استُحبّ له إخراج‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست