اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 243
(مسألة 1): لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل
و النهار، عدا الإفطار.
(مسألة
2): يُفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به، فبطلانه يوجب
بطلانه، و كذا يفسده الجِماع و لو وقع في الليل، و كذا اللّمس و التقبيل بشهوة.
ثمّ إنّ الجِماع يُفسده و لو سهواً، و أمّا سائر ما ذكر من المحرّمات، فالأحوط في
صورة ارتكابها عمداً أو سهواً- و كذا اللمس و التقبيل بشهوة إذا وقعا سهواً- إتمام
الاعتكاف، و قضاؤه إن كان واجباً معيّناً، و استئنافه في غير المعيّن منه إن كان
في اليومين الأوّلين، و إتمامه و استئنافه إن كان في اليوم الثالث. و إذا أفسده
فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه، و لا يجب الفور فيه و إن كان أحوط، و إن كان
غير معيّن وجب استئنافه، و كذا يجب قضاء المندوب إن أفسده بعد اليومين. و أمّا
قبلهما فلا شيء عليه، بل في مشروعيّة قضائه إشكال. و إنّما يجب القضاء أو
الاستئناف في الاعتكاف الواجب؛ إذا لم يشترط الرجوع فيه بما مرّ، و إلّا فلا قضاء
و لا استئناف.
(مسألة
3): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجِماع و لو ليلًا وجبت الكفّارة. و
كذا في المندوب على الأحوط لو جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف، و أمّا معه
فالأقوى عدم الكفّارة، كما لا تجب في سائر المحرّمات و إن كان أحوط. و كفّارته
ككفّارة شهر رمضان؛ و إن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار.
(مسألة
4): لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجِماع في نهار شهر رمضان فعليه
كفّارتان.
و كذا في
قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال. و إذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان، فإن
لم تكن معتكفة فعليه كفّارتان: عن نفسه لاعتكافه و صومه، و كفّارة عن زوجته
لصومها. و كذا إن كانت معتكفة على الأقوى؛ و إن كان الأحوط كفّارة رابعة عن زوجته
لاعتكافها، و لو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة إن كان في الليل، و
كفّارتان إن كان في النهار.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 243