responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 23

(مسألة 7): الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ؛ إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها، و إلّا فلا.

(مسألة 8): ما يعلو البشرة- مثل الجُدريّ- عند الاحتراق ما دام باقياً، يكفي غسل ظاهره و إن انخرق، و لا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة و بقي البعض الآخر، يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، و لا يجب قطعها بتمامها. و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه، لكن الجلدة متّصلة قد تلصق و قد لا تلصق، يجب غسل ما تحتها، و إن كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها.

(مسألة 9): يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بدّ من أن يقصد الغسل حال الإخراج؛ حتّى لا يلزم المسح بماء جديد، بل و كذا في اليمنى، إلّا أن يبقي شيئاً من اليسرى ليغسله باليمنى‌؛ حتّى يكون ما يبقى عليها من ماء الوضوء.

(مسألة 10): يجب رفع ما يمنع وصول الماء، أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى‌ ما تحته.

و لو شكّ في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن له منشأ عقلائيّ. و لو شكّ في شي‌ء أنّه حاجب وجب إزالته، أو إيصال الماء إلى‌ ما تحته.

(مسألة 11): ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلدة، لا يجب رفعه، و يجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلًا. و أمّا الدواء الذي انجمد عليه، فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة؛ يكفي غسل ظاهره، و إن أمكن رفعه بسهولة وجب.

(مسألة 12): لا يجب إزالة الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً- و إن كان عند المسح بالكيس يجتمع و يكون كثيراً- ما دام يصدق عليه غسل البشرة. و كذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد- من الجصّ و نحوه- مع صدق غسل البشرة، و لو شكّ في كونه حاجباً وجب إزالته.

و أمّا مسح الرأس: فالواجب مسح شي‌ء من مقدّمه، و الأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع، و أحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة، بل الأولى كون المسح بالثلاثة. و المرأة كالرجل في ذلك.

(مسألة 13): لا يجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدّم.

نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلًا- بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه- لا يجوز

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست