و الكلام
في واجباته، و شرائطه، و موجباته، و غاياته، و أحكام الخلل:
القول في
الواجبات
(مسألة
1): الواجب في الوضوء: غسل الوجه و اليدين، و مسح الرأس و القدمين.
و المراد
بالوجه: ما بين قصاص الشعر و طرف الذقَن طولًا، و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى
من متناسب الأعضاء عرضاً، و غيره يرجع إليه، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله.
نعم يجب
غسل شيء ممّا خرج عن الحدّ المذكور؛ مقدّمةً لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل
عليه الحدّ.
(مسألة
2): يجب على الأحوط أن يكون الغسل من أعلى الوجه، و لا يجوز على الأحوط
الغسل منكوساً، نعم لو ردّ الماء منكوساً، و لكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه، جاز.
(مسألة
3): لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه
فيجب غسله. و الواجب غسل الظاهر منه؛ من غير فرق بين الكثيف و الخفيف؛ مع صدق
إحاطة الشعر بالبشرة؛ و إن كان التخليل في الثاني أحوط. و أمّا اليدان فالواجب
غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع، و يجب غسل شيء من العضد للمقدّمة كالوجه،
و لا يجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غسل و لو مقدار مكان شعرة.
(مسألة
4): لا يجب غسل شيء من البواطن، كالعين و الأنف، و ما لا يظهر من
الشفتين بعد الانطباق. كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في الأنف موضع الحلقة؛
سواء كانت الحلقة فيها أم لا.
(مسألة
5): لا يجب إزالة الوسخ تحت الأظفار، إلّا ما كان معدوداً من الظاهر،
كما أنّه لو قصّ أظفاره، فصار ما تحتها ظاهراً، وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
(مسألة
6): إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه، وجب غسل ما ظهر بعد القطع، و
يجب غسل ذلك اللحم أيضاً و إن كان اتّصاله بجِلدة رقيقة.