responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 22

فصل في الوضوء

و الكلام في واجباته، و شرائطه، و موجباته، و غاياته، و أحكام الخلل:

القول في الواجبات‌

(مسألة 1): الواجب في الوضوء: غسل الوجه و اليدين، و مسح الرأس و القدمين.

و المراد بالوجه: ما بين قصاص الشعر و طرف الذقَن طولًا، و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى‌ من متناسب الأعضاء عرضاً، و غيره يرجع إليه، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله.

نعم يجب غسل شي‌ء ممّا خرج عن الحدّ المذكور؛ مقدّمةً لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ.

(مسألة 2): يجب على الأحوط أن يكون الغسل من أعلى الوجه، و لا يجوز على الأحوط الغسل منكوساً، نعم لو ردّ الماء منكوساً، و لكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه، جاز.

(مسألة 3): لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فيجب غسله. و الواجب غسل الظاهر منه؛ من غير فرق بين الكثيف و الخفيف؛ مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة؛ و إن كان التخليل في الثاني أحوط. و أمّا اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى‌ أطراف الأصابع، و يجب غسل شي‌ء من العضد للمقدّمة كالوجه، و لا يجوز ترك شي‌ء من الوجه أو اليدين بلا غسل و لو مقدار مكان شعرة.

(مسألة 4): لا يجب غسل شي‌ء من البواطن، كالعين و الأنف، و ما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق. كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في الأنف موضع الحلقة؛ سواء كانت الحلقة فيها أم لا.

(مسألة 5): لا يجب إزالة الوسخ تحت الأظفار، إلّا ما كان معدوداً من الظاهر، كما أنّه لو قصّ أظفاره، فصار ما تحتها ظاهراً، وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.

(مسألة 6): إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه، وجب غسل ما ظهر بعد القطع، و يجب غسل ذلك اللحم أيضاً و إن كان اتّصاله بجِلدة رقيقة.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست