اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 152
المتعارفين من
حيلولة الأرض و القمر، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الاخر أو بسبب آخر. نعم لو
كان قليلًا جدّاً؛ بحيث لا يظهر للحواسّ المتعارفة؛ و إن أدركه بعض الحواسّ
الخارقة، أو يدرك بواسطة بعض الآلات المصنوعة، فالظاهر عدم الاعتبار به و إن كان
مستنداً إلى أحد سببيه المتعارفين، و كذا لا اعتبار به لو كان سريع الزوال، كمرور
بعض الأحجار الجوّية عن مقابلهما؛ بحيث ينطمس نورهما عن البصر و زال بسرعة.
(مسألة
3): وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى الشروع في الانجلاء، و
لا يُترك الاحتياط بالمبادرة إليها قبل الأخذ في الانجلاء، و لو أخّر عنه أتى بها
لا بنيّة الأداء و القضاء بل بنيّة القُربة المطلقة. و أمّا في الزلزلة و نحوها-
ممّا لا تسع وقتها للصلاة غالباً كالهدّة و الصيحة- فهي من ذوات الأسباب لا
الأوقات، فتجب حال الآية، فإن عصى فبعدها طول العمر، و الكلّ أداء.
(مسألة
4): يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية، فلا تجب على غيرهم. نعم يقوى إلحاق
المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.
(مسألة
5): تثبت الآية- و كذا وقتها و مقدار مكثها- بالعلم و شهادة العدلين،
بل و بالعدل الواحد على الأحوط، و بإخبار الرصديّ الذي يُطمأنّ بصدقه- أيضاً- على
الأحوط لو لم يكن الأقوى.
(مسألة
6): تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف، و الأقوى سقوطها عن الحائض و
النُّفَساء، فلا قضاء عليهما في الموقّتة، و لا يجب أداء غيرها. هذا في الحيض و
النفاس المستوعبين، و أمّا غيره ففيه تفصيل، و الاحتياط حسن.
(مسألة
7): من لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء، و لم يحترق جميع القرص، لم
يجب عليه القضاء. أمّا إذا علم به و تركها و لو نسياناً، أو احترق جميع القرص، وجب
القضاء.
و أمّا في
سائر الآيات فمع التأخير متعمّداً أو لنسيان يجب الإتيان بها ما دام العمر، و لو
لم يعلم بها حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية، فالأحوط الإتيان بها؛ و إن لا يخلو
عدم الوجوب من قوّة.
(مسألة
8): لو أخبر جماعة غير عدول بالكسوف، و لم يحصل له العلم بصدقهم، و بعد
مُضيّ الوقت تبيّن صدقهم، فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق
جميع
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 152