اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 151
زمانه. كما أنّ
الأحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل. و لا يبعد عدم الاقتصار على حال
الدعاء، فيلحق بها غيرها من أحوالها و إن كان الأحوط الاقتصار عليها.
و أحوط منه
الاقتصار على ما إذا حدث العطش بين الاشتغال بالوتر. بل الأقوى عدم استثناء من كان
عطشاناً، فدخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر.
تاسعها: تعمّد
قول «آمين» بعد إتمام الفاتحة إلّا مع التقيّة، فلا بأس به كالساهي.
عاشرها: الشكّ في
عدد غير الرباعيّة من الفرائض، و الاوليين منها؛ على ما يأتي في محلّه إن شاء
اللَّه تعالى.
حادي عشرها: زيادة
جزء أو نقصانه مطلقاً إن كان ركناً، و عمداً إن كان غيره.
(مسألة
11): يُكره في الصلاة- مضافاً إلى ما سمعته سابقاً- نفخُ موضع السجود
إن لم يحدث منه حرفان، و إلّا فالأحوط الاجتناب عنه، و التأوّه و الأنين و البصاق
بالشرط المذكور و الاحتياط المتقدّم، و العَبَث و فرقعة الأصابع و التمطّي و
التثاؤب الاختياري، و مدافعة البول و الغائط ما لم تصل إلى حدّ الضرر، و إلّا
فيجتنب و إن كانت الصلاة صحيحة مع ذلك.
(مسألة
12): لا يجوز قطع الفريضة اختياراً. و تُقطع للخوف على نفسه أو نفس
محترمة أو عرضه أو ماله المعتدّ به و نحو ذلك. بل قد يجب القطع في بعض تلك
الأحوال، لكن لو عصى فلم يقطعها أَثِم و صحّت صلاته، و الأحوط عدم جواز قطع
النافلة أيضاً اختياراً، و إن كان الأقوى جوازه.
القول في
صلاة الآيات
(مسألة
1): سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما، و الزلزلة و
كلّ آية مخوِّفة عند غالب الناس؛ سماويّة كانت، كالريح السوداء أو الحمراء أو
الصفراء غير المعتادة، و الظلمة الشديدة و الصيحة و الهدّة، و النار التي قد تظهر
في السماء، و غير ذلك، أو أرضيّة- على الأحوط فيها- كالخسف و نحوه، و لا عبرة بغير
المخوّف و لا بخوف النادر من الناس. نعم لا يعتبر الخوف في الكسوفين و الزلزلة،
فيجب الصلاة فيها مطلقاً.
(مسألة
2): الظاهر أنّ المدار في كسوف النيّرين صدق اسمه؛ و إن لم يستند إلى
سببيه
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 151