responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 139

ربِّيَ الأَعلى‌ و بِحَمْدِهِ».

و منها: وجوب الطمأنينة حال الذكر الواجب نحو ما سمعته في الركوع.

و منها: وجوب كون المساجد السبعة في محالّها حال الذكر، فلا بأس بتغيير المحلّ فيما عدا الجبهة أثناء الذكر الواجب حال عدم الاشتغال، فلو قال: «سُبحانَ اللَّه»، ثمّ رفع يده لحاجة أو غيرها و وضعها، و أتى بالبقيّة، لا يضرّ.

و منها: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه على ما مرّ في مبحث المكان.

و منها: رفع الرأس من السجدة الاولى و الجلوس مطمئنّاً معتدلًا.

و منها: أن ينحني للسجود حتّى يساوي موضعُ جبهتِهِ موقِفَه، فلو ارتفع أحدهما على الآخر لا تصحّ، إلّا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة- موضوعة على سطحها الأكبر- في اللبن المتعارفة، أو أربع أصابع كذلك مضمومات. و لا يعتبر التساوي في سائر المساجد لا بعضها مع بعض، و لا بالنسبة إلى الجبهة، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه.

(مسألة 3): المراد بالموقف- الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة بما تقدّم- الركبتان و الإبهامان على الأحوط، فلو وضع إبهاميه على مكان أخفض أو أعلى‌ من جبهته بأزيد ممّا تقدّم، بطلت صلاته على الأحوط و إن ساوى موضعُ رُكبتيه موضعَ جبهته.

(مسألة 4): لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً، فالأحوط الأولى رفعها و وضعها على المحلّ الجائز، و يجوز جرّها أيضاً، و إن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفاً فالأحوط الجرّ إلى الأسفل، و لو لم يمكن فالأحوط الرفع و الوضع، ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها.

(مسألة 5): لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود، عليه جرّها عنه إلى‌ ما يجوز السجود عليه، و تصحّ صلاته، و ليس له رفعها عنه. و لو لم يمكن إلّا الرفع المستلزم لزيادة السجود، فالأحوط إتمام صلاته ثمّ استئنافها من رأس؛ سواء كان الالتفات إليه قبل الذكر الواجب أو بعده. نعم لو كان الالتفات بعد رفع الرأس من السجود كفاه الإتمام.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست