اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 138
الركوع، و أن يقول
بعد الانتصاب: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ»، و أن يكبّر للسجود و يرفع يديه
له.
و يكره أن
يطآطئ رأسه حال الركوع، و أن يضمّ يديه إلى جنبيه، و أن يُدخل يديه بين ركبتيه.
القول في
السجود
(مسألة
1): يجب في كلّ ركعة سجدتان، و هما معاً ركن؛ تبطل الصلاة بزيادتهما
معاً في الركعة الواحدة و نقصانهما كذلك عمداً أو سهواً، فلو أخلّ بواحدة- زيادةً
أو نقصاناً- سهواً فلا بطلان. و لا بدّ فيه من الانحناء و وضع الجبهة على وجه
يتحقّق به مسمّاه. و هذا مدار الركنيّة و الزيادة العمديّة و السهويّة.
و يُعتبر
فيه امور اخر لا مدخلية لها في ذلك:
منها: السجود
على ستّة أعضاء: الكفّين و الرُّكبتين و الإبهامين. و المعتبر باطن الكفّين، و
الأحوط الاستيعاب العرفي، هذا مع الاختيار. و أمّا مع الاضطرار فيُجزي مسمّى
الباطن، و لو لم يقدر إلّا على ضمّ الأصابع إلى كفّه و السجود عليها يجتزئ به، و
مع تعذّر ذلك كلّه يجزي الظاهر، و مع عدم إمكانه أيضاً- لقطع و نحوه- ينتقل إلى
الأقرب من الكفّ. و أمّا الركبتان فيجب صدق مسمّى السجود على ظاهرهما و إن لم
يستوعبه. و أمّا الإبهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما. و لا يجب الاستيعاب في الجبهة،
بل يكفي صدق السجود على مسمّاها، و يتحقّق بمقدار رأس الأنمُلة، و الأحوط أن يكون
بمقدار الدرهم، كما أنّ الأحوط كونه مجتمعاً لا متفرّقاً؛ و إن كان الأقوى عدم
الفرق، فيجوز على السبحة إذا كان ما وقع عليه الجبهة بمقدار رأس الأنمُلة. و لا
بدّ من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحلّ السجود من وسخ أو غيره فيها أو فيه؛ حتّى لو
لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة و نحوها في السجدة الاولى، تجب إزالتها للثانية
على الأحوط لو لم يكن الأقوى. و المراد بالجبهة هنا: ما بين قصاص الشعر و طرف الأنف
الأعلى و الحاجبين طولًا، و ما بين الجبينين عرضاً.
(مسألة
2): الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة، فلا يجزي مجرّد المماسّة، و
لا يجب مساواتها فيه. كما لا تضرّ مشاركة غيرها معها فيه، كالذراع مع الكفّين، و
سائر أصابع الرجلين مع الإبهامين.
و منها: وجوب الذكر
على نحو ما تقدّم في الركوع، و التسبيحة الكبرى هاهنا:
«سُبْحانَ
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 138