اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 136
(مسألة 23): لو شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة، يجب إعادتها
إذا لم يتجاوز، و يجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، و لو شكّ ثانياً أو ثالثاً لا
بأس بالتكرار ما لم يكن عن وسوسة، و إلّا فلا يعتني بشكّه.
القول في
الركوع
(مسألة
1): يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليوميّة ركوع واحد، و هو ركن تبطل
الصلاة بزيادته و نقصانه عمداً و سهواً، إلّا في الجماعة للمتابعة بتفصيل يأتي في
محلّه.
و لا بدّ
فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل يده إلى ركبته، و الأحوط وصول الراحة إليها،
فلا يكفي مسمّى الانحناء.
(مسألة
2): من لم يتمكّن من الانحناء المزبور اعتمد، فإن لم يتمكّن و لو
بالاعتماد أتى بالممكن منه، و لا ينتقل إلى الجلوس و إن تمكّن منه جالساً. نعم لو
لم يتمكّن من الانحناء أصلًا انتقل إليه، و الأحوط صلاة اخرى بالإيماء قائماً. و
إن لم يتمكّن من الركوع جالساً أجزأ الإيماء حينئذٍ، فيومئ برأسه قائماً، فإن لم
يتمكّن غمض عينيه للركوع، و فتحهما للرفع منه. و يتحقّق ركوع الجالس بانحنائه بحيث
يساوي وجهه ركبتيه، و الأفضل الأحوط الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده.
(مسألة
3): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بقصد وضع شيء
على الأرض- مثلًا- لا يكفي في جعله ركوعاً، بل لا بدّ من القيام ثمّ الانحناء له.
(مسألة
4): من كان كالراكع- خِلقةً أو لعارض- إن تمكّن من الانتصاب و لو
بالاعتماد- لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه- وجب، و إن لم يتمكّن من الانتصاب
التامّ فلا بدّ منه في الجملة و ما هو أقرب إلى القيام. و إن لم يتمكّن أصلًا، وجب
أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إن لم يخرج بذلك عن حدّ الركوع. و إن لم يتمكّن
منه- بأن لم يقدر على زيادة الانحناء، أو كان انحناؤه بالغاً أقصى مراتب الركوع؛
بحيث لو زاد خرج عن حدّه- نوى الركوع بانحنائه، و لا يُترك الاحتياط بالإيماء
بالرأس إليه أيضاً، و مع عدم تمكّنه من الإيماء، يجعل غمض العينين ركوعاً و فتحهما
رفعاً على الأحوط، و أحوط منه أن ينوي الركوع بالانحناء مع الإيماء و غمض العين مع
الإمكان.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 136