responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 111

يأتي به رجاءً، و وقت صلاة الليل نصفها إلى الفجر الصادق، و السحر أفضل من غيره، و الثلث الأخير من الليل كلّه سحر، و أفضله القريب من الفجر، و أفضل منه التفريق كما كان يصنعه النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، فعدد النوافل- بعد عدّ الوتيرة ركعة- أربع و ثلاثون ركعة ضعف عدد الفرائض، و تسقط في السفر الموجب للقصر ثمانيةُ الظهر و ثمانيةُ العصر، و تثبت البواقي، و الأحوط الإتيان بالوُتَيرة رجاءً.

(مسألة 2): الأقوى ثبوت استحباب صلاة الغفيلة، و ليست من الرواتب، و هي ركعتان بين صلاة المغرب و سقوط الشفق الغربي على الأقوى، يقرأ في الاولى بعد الحمد: «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى‌ فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ»، و في الثانية بعد الحمد: «وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ»، فإذا فرغ رفع يديه و قال:

«اللّهُمَّ إنّي أسألك بمفاتِح الغيبِ التي لا يَعلمُها إلّا أنتَ أن تُصلّيَ على‌ مُحمّدٍ و آلِ مُحمّدٍ و أن تفعلَ بي كذا و كذا»

، فيدعو بما أراد، ثمّ قال:

«اللّهمَّ أنتَ وليُّ نعمتِي و القادِرُ على‌ طلِبتي تَعلَمُ حاجتي فأسألُكَ بحقِّ محمَّدٍ و آلِ محمّدٍ عليهِ و عليهِم السَّلامُ لمَّا قضيتَها لي»

، و سأل اللَّه حاجته، أعطاه اللَّه عزّ و جلّ ما سأله إن شاء اللَّه.

(مسألة 3): يجوز إتيان النوافل الرواتب و غيرها جالساً حتّى في حال الاختيار، لكن الأولى- حينئذٍ- عدّ كلّ ركعتين بركعة حتّى في الوتر، فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة.

(مسألة 4): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع- أي سبعي الشاخص- و العصر إلى الذراعين- أي أربعة أسباعه- فإذا وصل إلى‌ هذا الحدّ يقدّم الفريضة.

(مسألة 5): لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة، بل يزاد على عددهما أربع ركعات، فتصير عشرين ركعة، و أمّا في غير يوم الجمعة فعدم الجواز لا يخلو من قوّة، و مع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءً. و يجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر و الشابّ الذي يخاف فوتها في وقتها، بل و كلّ ذي عذر كالشيخ و خائف البرد أو الاحتلام، و ينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست