responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 110

كتاب الصلاة

و هي التي تنهى‌ عن الفحشاء و المنكر، و هي عمود الدين، إن قُبلت قُبل ما سواها، و إن رُدّت رُدّ ما سواها.

فصل في مقدّمات الصلاة

و هي ستّ:

المقدّمة الاولى: في أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها

(مسألة 1): الصلاة واجبة و مندوبة:

فالواجبة خمس: اليوميّة، و منها الجمعة، و كذا قضاء ولد الأكبر عن والده، و صلاة الآيات، و الطواف الواجب، و الأموات، و ما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو غيرهما. و في عدّ الأخيرة في الواجب مسامحة؛ إذ الواجب هو الوفاء بالنذر و نحوه، لا عنوان الصلاة.

و المندوبة أكثر من أن تحصى‌؛ منها الرواتب اليوميّة: و هي ثمان ركعات للظهر قبله، و ثمان للعصر قبله، و أربع للمغرب بعده، و ركعتان من جلوس للعشاء بعده تُعدّان بركعة، تُسمّى‌ بالوتيرة، و يمتدّ وقتها بامتداد وقت صاحبها، و ركعتان للفجر قبل الفريضة، و وقتهما الفجر الأوّل، و يمتدّ إلى‌ أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة، و يجوز دسّهما في صلاة الليل قبل الفجر و لو عند نصف الليل، بل لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، و لكن الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأوّل إلّا بالدسّ في صلاة الليل، و إحدى عشرة ركعة نافلة الليل؛ صلاة الليل ثمان ركعات، ثمّ ركعتا الشفع، ثمّ ركعة الوتر، و هي مع الشفع أفضل صلاة الليل، و ركعتا الفجر أفضل منهما، و يجوز الاقتصار على الشفع و الوتر، بل على الوتر خاصّة عند ضيق الوقت، و في غيره‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست