اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 110
كتاب الصلاة
و هي التي
تنهى عن الفحشاء و المنكر، و هي عمود الدين، إن قُبلت قُبل ما سواها، و إن رُدّت
رُدّ ما سواها.
فصل في مقدّمات
الصلاة
و هي ستّ:
المقدّمة
الاولى: في أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها
(مسألة
1): الصلاة واجبة و مندوبة:
فالواجبة
خمس: اليوميّة، و منها الجمعة، و كذا قضاء ولد الأكبر عن والده، و صلاة الآيات، و
الطواف الواجب، و الأموات، و ما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو غيرهما. و في عدّ
الأخيرة في الواجب مسامحة؛ إذ الواجب هو الوفاء بالنذر و نحوه، لا عنوان الصلاة.
و المندوبة
أكثر من أن تحصى؛ منها الرواتب اليوميّة: و هي ثمان ركعات للظهر قبله، و ثمان
للعصر قبله، و أربع للمغرب بعده، و ركعتان من جلوس للعشاء بعده تُعدّان بركعة،
تُسمّى بالوتيرة، و يمتدّ وقتها بامتداد وقت صاحبها، و ركعتان للفجر قبل الفريضة،
و وقتهما الفجر الأوّل، و يمتدّ إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة،
و يجوز دسّهما في صلاة الليل قبل الفجر و لو عند نصف الليل، بل لا يبعد أن يكون وقتهما
بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، و لكن الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجر
الأوّل إلّا بالدسّ في صلاة الليل، و إحدى عشرة ركعة نافلة الليل؛ صلاة الليل ثمان
ركعات، ثمّ ركعتا الشفع، ثمّ ركعة الوتر، و هي مع الشفع أفضل صلاة الليل، و ركعتا
الفجر أفضل منهما، و يجوز الاقتصار على الشفع و الوتر، بل على الوتر خاصّة عند ضيق
الوقت، و في غيره
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 110